Dr.Fadil

عمليات التجميل بين الغيير والتغرير والإصلاح (المجلس الرابع)

أ.د فضل_مراد

0

عمليات التجميل بين الغيير والتغرير والإصلاح

المجلس الرابع (٤)

القسم الرابع : الزينة المحضة: وهي التي ليس فيها تغيير، ولا تغرير، ولا مداواة وعلاج ، فتكون هنا الزينة المحضة من الحلال البين ، ويبقى النهي فقط خارجيا، وهو إن كانت الزينة تشبها بالفاسقات أو البغايا أو الساقطات ، فلها حكم المنع، وقد يصل إلى التحريم بحسبه
ومن هذا القسم تبييض الأسنان ، فإنها ليست تغييرا ولا تغريرا ولا تحمل معنى المداواة والعلاج ، فتبقى معنى الزينة ، لكن إن كانت بإزالة الأسنان الطبيعية مع سلامتها وطبيعتها إلى تغييرها وتبديلها بغيرها من الأسنان؛ طلبا لما يسمى ابتسامة هوليود، فهذه أشد من برد الأسنان وتفلجها المنصوص عليها في الحديث؛ لأنها إزالة كلية بلا مبرر علاجي، دافعه الحسن بتغيير خلق الله، فالحسن والجمال التغييري محرم.
إلا إن جاء هذا تبعا للعلاج، كأن يكون داء في الأسنان، أو تحتاج لحشوات ، وصار في بعضها لون مغاير، فقام الطبيب بعمل تسوية لون الأسنان، فالظاهر هنا الجواز؛ لأنه تبع للمداوة، والنص في الحديث استثنى معالجة الداء، ويدخل في هذا القسم تشقير الحواجب؛ لأنها ليست نمصا، وإن كانت تعطي صورته، والأولى تركه.
ومن الزينة طلاء الأظافر، وذهب بعض العلماء إلى أن ما منع وصول الوضوء من مناكير وطلاء ونحوه حرم.
وهذا يحتاج إلى تحرير في تحقق ذلك.
وكل الزينة بأنواعها مباحة لعموم: ( قل من حرم زينة الله )
وللمرأة خاصية في أصل الزينة على أصل فطرتها المركبة على ذلك ،
كما في قوله تعال: (أو من ينشأ في الحلية).

فكل زينتها مباحة إن خلت عن تغيير خلق الله، أو التغرير والتدليس، أو إظهارها لغير محرم.

د. فضل بن عبدالله مراد
المقرر العام للجنة الإجتهاد والإفتاء بالإتحاد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.