الاسلام ليس لجغرافيا ولا لبلاد الاقط والتمر بل للعالم.. نظرة في قيمة زكاة الفطر
أ.د فضل مراد
الاسلام ليس لجغرافيا ولا لبلاد الاقط والتمر بل للعالم
نظرة في قيمة زكاة الفطر
1_لم يكن البر (القمح ) المعروف في زمننا طعاما ايام النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وفرته
ولذلك كانت الفطرة في الشعير والتمر والاقط والزبيب
٢_ فلما كان زمن عمر بدا البر بالظهور وفشا في عهد عثمان وعلي ومعاوية
وكانت قيمة الكيلو منه ضعف قيمة الكيلو من الشعير
فماذا عمل الصحابة
نقل ابن المنذر باسانيد صحيحة انهم جعلوا صاعا من البر يعدل صاعين من الشعير
نظرا لفارق القيمة
واعتمد هذا معاوية في زمنه واخرج ذلك البخاري عنه
ونقل ابن المتذر
فعل ذلك عن الصحابة بلا خلاف سوى ما ذكره الحافظ عن ابي سعيد وابن عمر
فهؤلاء سائر الصحابة عملوا بالقيمة
3_ لما كان ابن عباس واليا على البصرة عمل بالقيمة فجعل صاعا من البر يساوي صاعين من الشعير وافتى الناس بذلك
فلما جاءت سنة رخص فيه البر عدل هذا بهذا بدون فرق
4_ رأى عمر بن عبد العزيز اخذ نصف درهم من موظفي الديوان في جميع انحاء الدولة مقابل زكاة الفطر ووزعها …ذكر ذلك باسانيد صحيحة ابن المنذر والحافظ
وهذا دليل على اخذ الدولة القيمة …
5_ من كان عليه زكاة ابنة مخاض ولا توجد عنده فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطي فرضا اعلا ويدفعون له قيمة الفارق 20 درهما او شاتين
وهكذا العكس اذا دفع ادني فعليه بدفع هذا الفارق القيمي
6_ القياس في المذاهب الاربعة دليل معتبر
وهؤلاء الصحابة قاسوا القمح على الشعير لكن بالقيمة
رغم هذا نجد البعض قد عطل القياس الصحيح الذي ذهب اليه الصحابة فوقع فيما عاب فيه الظاهرية …
7_ الطحين والارز لم ينص عليه لكن تجد كثيرا من الجامدين يفتون بهما فلم يلتزموا النص ولا سكتوا عمن قاس وتبع الصحابة .
٨_ الذين الحقوا الارز في زمننا لم يفعلوا ما فعله الصحابة من معادلة القيمة كما تقدم في 2 بل جعلوا الكل صاعين كيفما اتفق الامر
10_ الصاع يساوي 2.6 كم وقيل 2.5 وقيل 2.4 …
وكلها تقريبية
لكن لو اخذنا بالوسط وقسمنا 50 كيلو (كيس قمح) على 2.5 فتكون النتيجة 20
واذا قسمنا سعر الكيس 8700 بحسب سعر هذا اليوم على 20 يساوي
435 ريال على كل نفس هذا في اليمن
ملاحظة … اذا ارتفع السعر او قل يمكن التغير …
١١_ لو اننا اخذنا بمذهب الصحابة حيث عادلوا القيمة
فالامر سيختلف …
12_ العجيب ان التمر في الخليج يباع الكيلو الوسط ٢٥ ريال وهناك اكثر واغلى
فاذا اخرجوا الفطرة اخرجوها عشرة ريال او ١٥
مع ان الفارق كثير
فالمفترض ان يكون قرابة ٧٠ ريالا سعوديا او قطريا على النفس وهو قيمة 2.5 من التمر
خلاصة ما سبق جواز العمل بالقيمة في زكاة الفطر
وانها في اليمن وسطا 435 ريالا على القادر
وفي الخليج ما يعادل 70 ربالا سعوديا او قطريا
ولكل بلاد تقييم
والله اعلم
الإسلام ليس لجغرافيا ولا لبلاد الأقط والتمر، بل للعالم.
«نظرة في قيمة زكاة الفطر»
1- لم يكن البر (القمح) المعروف في زمننا طعامًا أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- لعدم وفرته، ولذلك كانت الفطرة في الشعير والتمر والأقط والزبيب.
2- فلمّا كان زمن عمر-رضي الله عنه- بدا البر بالظهور وفشا في عهد عثمان وعلي ومعاوية- رضي عنهما-، وكانت قيمة الكيلو منه ضعف قيمة الكيلو من الشعير فماذا عمل الصحابة؟
نقل ابن المنذر بأسانيد صحيحة: “أنهم جعلوا صاعاً من البر يعدل صاعين من الشعير”؛ نظراً لفارق القيمة، واعتمد هذا معاوية- رضي الله عنه- في زمنه وأخرج ذلك البخاري عنه، ونقل ابن المنذر فعل ذلك عن الصحابة-رضي الله عنهم- بلا خلاف، سوى ما ذكره الحافظ عن أبي سعيد وابن عمر، فهؤلاء سائر الصحابة عملوا بالقيمة.
3- لما كان ابن عباس- رضي الله عنه- والياً على البصرة عمل بالقيمة، فجعل صاعاً من البر يساوي صاعين من الشعير وأفتى الناس بذلك، فلما جاءت سنة رخص فيه البر عدل هذا بهذا بدون فرق.
4- رأى عمر بن عبد العزيز أخذ نصف درهم من موظفي الديوان في جميع أنحاء الدولة مقابل زكاة الفطر ووزعها، ذكر ذلك بأسانيد صحيحة ابن المنذر والحافظ، وهذا دليل على أخذ الدولة القيمة.
5- من كان عليه زكاة ابنة مخاض ولا توجد عنده، فأمر النبي-صلى الله عليه وسلم- أن يعطي فرضًا أعلا، ويدفعون له قيمة الفارق” 20 ” درهماً أو شاتين، وهكذا العكس إذا دفع أدني فعليه بدفع هذا الفارق القيمي.
6- القياس في المذاهب الأربعة دليل معتبر وهؤلاء الصحابة قاسوا القمح على الشعير؛ لكن بالقيمة، رغم هذا نجد البعض قد عطّل القياس الصحيح الذي ذهب إليه الصحابة فوقع فيما عاب فيه الظاهرية.
7- الطحين والأرز لم ينص عليه؛ لكن تجد كثيراً من الجامدين يفتون بهما، فلم يلتزموا النص ولا سكتوا عمن قاس وتبع الصحابة!
8- الذين الحقوا الأرز في زمننا لم يفعلوا ما فعله الصحابة من معادلة القيمة كما تقدم آنفا في “2”، بل جعلوا الكل صاعين كيفما أتفق الأمر.
10- الصاع يساوي” 2.6 كم”، وقيل: ” 2.5 وقيل:” 2.4″، وكلها تقريبية، لكن لو أخذنا بالوسط وقسمنا “50” كيلو(كيس قمح) على 2.5 فتكون النتيجة: “20”.
[ 50÷ 2.5 = 20]
وإذا قسمنا الكيس” 14000″ بحسب سعر هذا اليوم على “20” يساوي “700” ريال على كل نفس، هذا في اليمن.
[14000÷20= 700]
سعر الڪيس ÷ 20 = النتيجة هي زكاة الفطر.
• [ملاحظة هامة]: إذا ارتفع السعر أو قل يمكن التغيير.
11- لو أننا أخذنا بمذهب الصحابة حيث عادلوا القيمة فالأمر سيختلف.
12- العجيب أن التمر في الخليج يباع الكيلو الوسط “25”ريال، وهناك أكثر وأغلى، فإذا أخرجوا الفطرة أخرجوها عشرة ريال أو” 15″، مع أن الفارق كثير،
فالمفترض أن يكون قرابة “70” ريالاً سعودياً أو قطرياً على النفس وهو قيمة 2.5 من التمر.
خلاصة ما سبق جواز العمل بالقيمة في زكاة الفطر، وأنها في اليمن وسطاً “700” ريالاً على القادر، وفي الخليج ما يعادل “70” ريالاً سعودياً أو قطرياً.
ولكل بلاد تقييم.
والله أعلم
أ.د. فضل مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر