Dr.Fadil

مهنة المحاماة

أ.د فضل مراد

0

 

مهنة المحاماة:

ومهنة المحاماة جائزة، وهي إجارة إن كان الأجر معلوما، أما إن كان بشرط نجاح القضية فهي إجارة جعالة لا يعطى إلا إن وفى بالشرط.

ولا تجوز المحاماة عمن تبين ظلمه، فإن فعل عصى الله ومحقت بركة عمله، لقوله تعالى «ولا تكن للخائنين خصيما» (النساء:105)، وقوله تعالى «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم» (النساء:107).

الوظيفة العلمية وأخذ الأجرة عليها:

والاستئجار لتعليم العلم والقرآن جائز لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله».

والأحاديث التي تنهى عن ذلك هي حوادث عين وردت في تعليم مضطر للتعليم مما تقوم به الصلاة والدين من الفروض فامتنع عن تعليمه إلا بأجر، وهذا ما نراه جمعا بين النصوص.

أما من فرغ نفسه ووقته لذلك فأجرته جائزة بإجماع. وعليه استقرت المذاهب، والفتاوى، وهي كما يأخذ المجاهد والقضاة والحكام وقد قلت قديما نظما:

وأجرة للحج والمنافع

والعلم والقرآن أفتى الشافعي

ومالك وأحمد روايهْ

ومنع النعمان ذو الدرايهْ

 

أ.د. فضل مراد

أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.