Dr.Fadil

ثمانية مسائل تشغل السائل “فتاوى رمضان”

أ.د فضل مراد

0

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
سنكتب هنا تنبيهات عن مسائل وتساؤلات تكثر في هذا الشهر وأهمها:
المسألة الأولى: النية ركن الصيام وتبييتها من الليل واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» أخرجه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه ويكفي في تبييتها السحور لأنه فعل من أراد الصيام فهو قائم مقام النية، ولا يتلفظ بها، لأن ذلك لم يجيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثانية: من استغرق في النوم حتى ظهر النهار صح صومه، ويكفي في النية العزم على الصيام في شهر رمضان.
المسألة الثالثة: من أركان الصيام الإمساك عن المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع وما في معناهما مما يقوم مقام الأكل والشرب من المغذيات عن طريق الوريد أما الإبر الوريدية غير المغذية وكذا العضلية فلا تفطر الصائم على أصح اقوال العلماء وكذا، قطرة العين لا تفطر الصائم، وكذا قطرة الأذن وقطرة الأنف اذا اجتنب ابتلاع ما قد يصل إلى الفم كما سيأتي في قرار المجمع لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. أخرجه أهل السنن الأربع وهو صحيح.
المسألة الرابعة: الاصح من أقوال أهل العلم: أن بخاخ الربو لايفطر الصائم لأنه هواء منعقد نافع فهو كالأكسجين.
واستعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعده جائز وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم. كما ثبت في الأحاديث الصحيحة.
المسألة الخامسة: الحجامة مكروهة للصائم وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تبطل الصيام لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم). وهو في صحيح ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة وهو صائم كما في صحيح البخاري أدى إلى القول الآخر بأن الحديث مصروف الظاهر بفعله صلى الله عليه وسلم فيكون المعنى أن الحاجم والمحجوم سيئول أمرهما إلى الفطر لما ينتابهما من الضعف خاصة المحجوم، أما الحاجم فلأنه تسبب في إفطار غيره، وهذا على ضعف فيه قريب، والأولى للعبد اجتناب الحجامة والفصد في نهار رمضان.
المسألة السادسة: سحب الدم يقاس على الحجامة في أن الأولى يجتنبه الإنسان وهو صائم، لكن إذا كان ولابد فلا مانع لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
المسألة السابعة: حبوب مرضى القلب التي توضع تحت اللسان وتمتص تحت اللسان من الأغشية المخاطية لا تفطر الصائم فلا مانع من تناولها ووضعها تحت اللسان عند الحاجة، كما أفتى به المجمع الفقهي.
المسألة الثامنة: النخامة وابتلاع الريق، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر الصائم لعدم الدليل ولم ينبه أصحابه صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم المنع، أو يأمرهم وينهاهم وما سكت عنه فهو عفو.
والدهن والكحل والاغتسال للصائم كله جائز.
تنبيه: يحرم النظر إلى ما يبث من أمور خليعة على شاشات الفضائيات وهو في هذا الشهر أشد حرمة.
المسألة التاسعة: من تعمد القيْ بطل صومه ومن ذرعه فلا عليه.
قرارا المجمع الفقهي في المفطرات المعاصرة.
مجلة المجمع ع 10،
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28- حزيران (يونيو)- 3 تموز (يوليو) 1997م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9- 12 صفر 1418هـ الموافق 14- 17 يونيو 1997م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء،
قرر ما يلي:
أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
1 – قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2 – الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3 – ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4 – إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5 – ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6 – حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7 – المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8 – الحُقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9 – غاز الأكسجين.
10 – غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
11 – ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12 – إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13 – إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14 – أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15 – منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
16 – دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاج الشوكي.
17 – القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).
ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.
إفطار الصائم
اخرج أحمد في المسند (36/ 10)
عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائما، كان له، أو كتب له، مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا».
لم يكن على أيام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموائد كما هو حالنا اليوم في رمضان لقلة ما عندهم، وكان أكثر طعامهم التمر واللبن والماء والأقط، ويلي ذلك الخبز الخشن لذلك جاء في الصحيح عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية. فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري
وعن أنس رضي الله عنه، قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري.
وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط،.
لذلك كانوا يفطرون على التمر واللبن والماء ونحو ذلك.
فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في إطعام الصائمين وجعل لمن فطر الصائم مثل أجره، لذلك فإقامة موائد الإفطار مستحبة أشد الاستحباب وهم من وافق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشريعة هذه قائمة على المقاصد والمعاني في كثير من أمورها.
لقد جاء في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يعلقون القنو من التمر في المسجد، ليأكل الفقراء والمحتاجين،
ومن الناس من يسأل هل يجوز أن يجعل الإنسان زكاته في موائد الإفطار للصائمين؟ الجواب: إن الزكاة تعطى تسليماً للفقير إلى يده من جنس المال المزكى لا أن تشتري ما تشاء أنت ثم يدعى إلى المائدة لأن المقصود من الزكاة التمليك، والمقصود من الضيافة أو إفطار الصائم الإباحة لا التمليك.
فإفطار الصائم يكون من الصدقات لا من الزكوات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.