Dr.Fadil

النزوح والنقلة

أ.د فضل مراد

0

من فقه المجتمع المدني والقبيلة

النزوح والنقلة:

ولا تنتقل جماعةٌ ولو إلى قرب المسجد -ولو بعدوا- إن كان انتقالهم يعري ذلك المكان.

ولهذا نُهِي بنو سلمة عن الانتقال إلى قرب المسجد، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بعظيم أجرهم وأراد من النهي كراهة أن يعروا المدينة.

وإذا نهى عن ذلك، ولو كان بعلة القربة الشرعية؛ فإنه من باب أولى ينهى عن انتقال جماعي أو نزوح إلى مكان آخر للسكن بغير ضرورة، إن كان انتقالهم إعراءً للمكان.

ومعنى هذه العلة أمني؛ لأن وجود بيوت وسكان في أماكن معينة على الطرق والمداخل يؤمن الخطوط، والمارة، والمسافرين، ويدفع مفاسد كثيرة في هذا الشأن.

فإن كان انتقالهم لضرورة كحصول جفاف، أو جوع، أو خوف من مداهمة سيل أو عصابات فساد في الأرض في مكان ناءٍ، ولا يمكن لأهل البيوت دفعهم، ولا يوجد من يؤمنهم منهم، أو ينجدهم في حال مداهمة، أو نحو ذلك من الضرورات والحاجيات، فإنه لا مانع من انتقالهم فرادى أو جماعات، وقد يجب.

والنزوح الطارئ كالحاصل للمدنيين في الحروب من نساء وأطفال ونحوهم لا مانع منه، ولو كان في الحرب مع الكفار، ولا يُعَدُّ فرارا من الزحف.

لأن الفرار الممنوع هو الفرار في حالة اللقاء بين الفريقين أهل القتال «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار» (الأنفال:15).

والمدنيون من النساء والأطفال والعجزة ليسوا كذلك؛ لاستثنائهم من وجوب المواجهة.

 

فقه المجتمع المدني والقبيلة

المقدمة في فقه العصر
د.فضل بن عبدالله مراد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.