من فقه الدولة
– الأمن الغذائي:
ونعني بالأمن الغذائي: الوصول إلى الدرجة الوسطى من الوفرة في الضروريات والحاجيات والتحسينات الغذائية.
فالضروريات الغذائية: واجب على الدولة أن توفر منها حد الكفاية للشعب؛ لأن ما دون حد الكفاية في المواد الغذائية الضرورية يوصل ولا بُدَّ إلى حد المجاعة ثم الموت جوعا للجزء من الشعب أو الأكثر أو الكل بحسب درجة العجز.
وقولنا «الغذائية» لفظ شامل للطعام والشراب.
والضرورات الغذائية ثلاثة أنواع لا بد من توفرها لكافة البشرية، ودونها حد الهلاك وهي: الماء، واللبن.
والأنواع الأربعة من الزرع أو أحدها: القمح، والبر، والذرة، والشعير. وقلنا من الزرع ولم نقل الحبوب؛ لأن الزرع شامل للقوت الضروري للأنعام، وهذا أمر مقصود شرعا في النص «متاعا لكم ولأنعامكم» (عبس:32).
ويلحق بهذه الأنواع الثلاثة نوع رابع هو الملح، وقد يلحق بالحاجيات، وهي تنزل منزلة الضروريات.
فالحبوب يتعذر بدونها عيش، والماء لا عوض عنه في شيء، واللبن ضروري لوجود النسل البشري والحيواني، وانعدامه هلاك لهما، وذلك من أكبر الفساد في الأرض «ويهلك الحرث والنسل» (البقرة:205).
فلا بد من توفيره وجوبا؛ لذا فرض الله إرضاع المولود ولو بأجرة «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» (البقرة:233).
حتى في المطلقة «فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» (الطلاق:6).
فقه الدولة
المقدمة في فقه العصر
د.فضل عبدالله مراد