فتاوى معاصرة
د. فضل مراد لا تجب الفطرة» على الجنين… لكنها مستحبة
10 أسئلة عن زكاة الفطر
قدم فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر، أجوبة على عدد من الأسئلة المتعلقة بزكاة الفطر، ومن بينها:
• هل تجب زكاة الفطر على من أفطر في رمضان لعذر؟
نعم لعموم الحديث ولأن الحديث ذكر الصغير وليس عليه صوم.
• هل كافل اليتيم عليه أن يدفع عنه الفطرة؟
ليس عليه فطرة، الا ان لاحظنا انها طهرة للصائم كما قال ابن عباس فلا بأس.
• هل على الجنين فطرة؟
مستحبة عند جماعة من الصحابة، وأوجبها ابن حزم، والصحيح انها لا تجب لأنه لا يشمله لفظ الصغير في الحديث.
• هل تعطى زكاة الفطر عن الخدم والسائقين؟ وهل تعطى للخدم وغير المسلم؟
لا تعطى لأن القاعدة عمن تعونون أي تجب نفقتهم عليكم، والخادم والسائق ليس كذلك، لأنه منفق على نفسه فتجب عليه.
اما إعطاؤها غير المسلم فأبو حنيفة يجيزه للذمي وهو قول حسن لعدم النص المقيد.
• متى تخرج زكاة الفطر ومما تخرج وعمن تخرج؟
تخرج قبل العيد من غالب القوت أو القيمة عمن تجب عليك نفقتهم واخراج القيمة أمر مقر من زمن الصحابة والتابعين والائمة، فالأمر واسع مبسوط في الفتح وابن أبي شيبة وغير ذلك.
• هل ترسل زكاة الفطر إلى خارج البلاد ؟
نعم يجوز ذلك.
• ماذا عمن لم يخرجها حتى صلى العيد؟
يخرجها بعده تداركا عند الأربعة.
• هل تدفع للاقارب؟
تجوز لمن لا تجب عليك نفقتهم.
• ما مقدار زكاة الفطر؟
مقدار زكاة الفطر 2,500 جرام (اثنين كيلو ونصف) من غالب قوت البلد أو قيمتها عند حصول المنفعة بها.