سؤال اليوم: ما حكم اقتباس فكرة موقع أو تجارة إلكترونية من البحث في عدد من المواقع ثم أخذ مجموعة من الأفكار من جهة معينة أو من موقع معين، فهل هذا بعد سرقة للأفكار ؟
أ.د فضل مراد
فتاوى معاصرة
د. فضل مراد: سرقة الحقوق المعنوية محرمة»
ما حكم الاقتباس من المواقع الإلكترونية ؟
سؤال اليوم: ما حكم اقتباس فكرة موقع أو تجارة إلكترونية من البحث في عدد من المواقع ثم أخذ مجموعة من الأفكار من جهة معينة أو من موقع معين، فهل هذا بعد سرقة للأفكار ؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد استاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر قائلاً: الجواب أن هذا ليس من الحقوق، لأن الافكار متاحة للجميع، إنما يحرم سرقة الحقوق المعنوية، ويحاسب عليها القانون، لأنها أصبحت مالاً، والحقوق المعنوية هي العلامة التجارية والاسم التجاري وبراءة الاختراع وحقوق التأليف وكلها تسمى الحقوق المعنوية.
وأضاف: وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي، أن الحقوق المعنوية أموال، وهذه الأموال مصونة محفوظة، لا يجوز العدوان عليها أو استنساخها.
ولا يجوز سرقتها أو بيعها، إلا بإذن صاحبها.
كذلك لا يجوز تقليد البضائع، ومن ذلك تقليد البضاعة المقلدة التي يدعى أنها أصلية، ويكذب على الناس في ذلك، لأنه من الغش ومن التدليس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش.
وأوضح أن الأموال في عصرنا هذا خمسة، والأول هو النقود ويدخل فيه العملة الورقية والنقود من الذهب والفضة وسبائك الذهب، وقد يدخل فيه العملات المشفرة بشروط، لأنه اختلف في كونها من النقود أم لا، أو تأخذ أحكام النقود أو تأخذ أحكام المنافع أو تأخذ أحكام الحقوق، فما زالت في محل جدل بين أهل العلم بالفقه والاقتصاد.
وأشار إلى أن النوع الثاني من الأموال هو الأسهم وأن الثالث هو المنافع، وأن النوع الرابع هو الحقوق، والنوع الخامس هو الأعيان.
ونوه إلى أن السائل يسأل عن الحقوق، فإن كانت اسما تجاريا أو علامة تجارية، فلا يجوز له أن يأخذها، أما إن كانت مجرد أفكار التمسها من خلال بحثه فيرى عدة تجارب ثم يقتبس من هذه الأفكار واستفاد منها، فلا شيء في ذلك.