Dr.Fadil

وقفة نقدية في مسألة زكاة الثروة الزراعية.. المجلس الأول

أ.د فضل مراد

0

وقفة نقدية في مسألة زكاة الثروة الزراعية

المجلس الأول:

عموم نصوص القرآن والسنن في الزكاة تعضد القول بأخذها من سائر الثروة الزراعية بلا فرق، ويقيد ما يكال وما يوزن بحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، وتبقى الزكاة في غيرها من كل ما يزرعه الآدميون من الزروع والثمار على عمومه، فما لا يمكن كيله أو وزنه يخرج منه عشره في قليل وكثير، فإن بيع أخرج عشر ثمنه.

وقد اختلفت مناهج العلماء في التعامل مع النصوص بين مرجح كما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر، إذ رجحا العموم في كل ما أخرجته الأرض مما قصده الآدمي.، وبين مخصص كالمالكية، إذ جعلوها في عشرين صنفا وهو من تخصيص العموم بالعرف الفقهي لدى الفقيه وليس فيه اتباع لعمل أهل المدينة كما قد يتوهم متوهم.
والشافعية عللوا وقاسوا فقالوا:- أن النص على زكاة الشعير والحبوب يعم كل ما يكون قوتا يمكن تخزينه وادخاره
، ولكنهم ضيقوا في باب الثمار فلم يجيزوا سوى زكاة التمر والزبيب ومنعوا القياس عليه، ولا وجه لذلك. فمن الثمار ما يجفف ويخزن ويدوم طويلا، والحنابلة جعلوا ذلك في كل مقتات من مكيل وموزون سواء كان فواكه أم حبوب أم غيرها من الغذائيات؛ فعللوا وأعملوا العلة في ذلك
وأنت ترى كيف تعامل الفقهاء مع النصوص عند التعارض وهذه هو الفقه وهذه منهجيته، والذين قصروا الزكاة على ثمار النخيل والزبيب أو في ثمار بعينها فقط أبعدوا النجعة فصاحب مزرعة المانجو الذي يبيع بالملايين ليس عليه زكاة وصاحب النخيل والزرع الذي فيه 620 ك يزكي وهذا مجانب لروح الشريعة ومقصودها.

فضيلة الشيخ العلامة د. فضل بن عبدالله مراد
أمين لجنة الفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.