من فقه الإعلام
الإعلام الفاسد:
وتحرم قنوات المراقص النسائية الماجنة والقنوات الإباحية.
وكل قناة أو موقع إلكتروني تنشر فيه الرذيلة والفواحش والبدع المخالفة للسنن في أصول الدين كقنواتٍ ناشرةٍ للذم والشتم واللعن للصحابة، وآل بيته من أزواجه وغيرهم.
وكذا القنوات والمواقع الناشرة للطعن في السنة النبوية والتشكيك فيها وخاصة البخاري ومسلم إذ لا يطعن فيهما إلا أهل البدع والشذوذ عن الجماعة أو جاهل ضال؛ لأن من نقلوا الحديث والسنة هم من نقل القرآن، والطعن فيهم طعن فيه.
والواجب حيال هذا كله إقامة المواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية، والصحافة التي تتبنى نشر الشريعة السمحاء، وما هي عليه من الوسطية بلا غلو ولا تفريط، وترد على الشبهات والبدع، وتحذر مما يبثه الإعلام الفاسد، والإعلام المفسد للأخلاق والعادات والعقائد والأديان فإن دفع هذه المفاسد بإعلام مصلح في الأرض من الواجبات الشرعية.
والواجب الأول في هذا على العلماء والخبراء في العلوم والإعلاميين.
فالإعلامي: يوثق، ويحقق، وينشر.
والعالم يقيم الحق ويكشف الأباطيل، والخبير المختص في علم ينشر المصالح العامة من خلال علمه، فإن قصروا أثموا.
المقدمة في فقه العصر
د.فضل بن عبدالله مراد