فقه المرأة
– حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات:
ومن حق أنثى أن تتعلم وتتأهل من أول التعليم الابتدائي إلى أعلى المستويات؛ لأنه يغلب عليه المصلحة: الخاصة لها والعامة للمجتمع، وتحصيل ما يترتب عليه مصلحة معتبرة مطلوب كلي.
والنصوص المتواترة في العلم وفضل أهله، وذم الجهل عامة؛ فيدخل فيه ذكر وأنثى للعموم.
فتعليمها من مصالحها بل من المصالح العامة؛ فلا خير في جهل النساء.
وقولنا «من حقها» أي: لا تمنع منه.
وعلى الدولة فعل ذلك؛ لأنه من المصالح العامة.
ولم نقل يجب؛ لأن الوجوب أخص من الحق فتأثم بترك الواجب لا بترك ما هو حقها إلا في تعليم واجبات الدين.
وشرطه حينئذ التزامها بأحكام شرعية تتعلق بأحوالها زمانا ومكانا.
فالزمان ما تعلق بسنها من أحكام ككونها صغيرة، وكونها مراهقة، أو بالغة.
وكون التعليم ليلا أو نهارا.
وكذا ما يتعلق بالمكان: كونها في بيت والدها، أو وليها، ثم زوجها، وكون تعليمها في مكان عام، أو خاص محض، أو مختلط، وسيرها إليه راكبة، أو راجلة وركوبها في نقل عام، أو خاص وغير ذلك.
ومن المصلحة الشرعية أن تخص بأمور في المنهج للقطاع التعليمي النسائي مما هو من خاصية أحكام المرأة وما هو من فطرتها.
المقدمة في فقه العصر
د. فضل بن عبدالله مراد