Dr.Fadil

إكراه المرأة على النكاح ممنوع شرعا

أ.د فضل مراد

0

فقه المرأة

[إكراه المرأة على النكاح ممنوع شرعا]

ورضى المرأة شرط في صحة العقد؛ فإن أكرهت فهو باطل لقوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) (البقرة: ٢٣٢). فشرط التراضي بين الزوجين.

فاعتبر رضاها شرطا في إنكاحها.

ومع رضاها إن حصل عضل فلا ولاية.
ويحرم إكراهها على النكاح كما كان في الجاهلية من جعل المرأة في النكاح كالمتاع الموروث بلا اعتبار للرضى.

وقال (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) (النساء: ١٩).

وكان إذا مات الأخ ورث أخوه ماله وزوجته كارهة؛ فحرم إكراه النساء بالنص.

فإن رضيت جاز أن يعقد عليها.

وورثها هنا مجازي، أي لا تزوجوا المرأة بالإكراه، وتساوونها بالإرث المالي فتكون من جملة الموروثات والمتاع.

فالعلة في المنع هي إكراهها على الزواج.

ولورود نصوص السنة الصحيحة بالمنع من إكراه المرأة في النكاح، ولذا وجب استئذانها بكرا أو ثيبا، والأولى إذنها صماتها، والأخرى يجب أن تنطق، فإن لم يكن لرضى المرأة اعتبار كانت هذه الأحاديث من العبث، وهذا محال في الشرع.

المقدمة في فقه العصر
د. فضل بن عبدالله مراد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.