Dr.Fadil

متى تختص المرأة بزيادة على الرجل؟

أ.د فضل مراد

0

فقـه المـرأة

[وتختص المرأة بزيادة على الرجل في أمور]

١ – في وجوب النفقة عليها في جميع حالاتها صغيرة أو كبيرة على وليها أو على زوجها إن كانت ذات زوج.

وتشمل النفقة تأمين الغذاء، والكساء، والدواء، ووجوب السكنى لها.

٢ – وتختص بأن الله سبحانه وتعالى جعل لهن من المواريث الفروض، ولم يفرض للذكور إلا بقله.

وأعطاهم ما بقي من السهام.

فالنصف فرض خمسة: النساء أربعة أصناف فيه، والرجل وهو الزوج عند عدم الفرع الوارث؛ فدل على أنها فضلت على الرجل في مسائل النصف بنسبة ٨٠%.

والربع: فرض الزوجة عند عدم الفرع الوارث، وكذا هو للزوج عند وجود الفرع الوارث.

والثمن: فرض للزوجة، إن وجد فرع وارث.

والثلثان: للبنات جمعا، ولبنات الابن، وللأخوات الشقيقات، والأخوات للأب.

فأخذت المرأة من الثلثين ما يعادل ١٠٠%، ولم يفرض للذكور الثلثين بل ما بقي فهو لهم بتفاصيل وشروط.

والثلث: للأم عند عدم الفرع الوارث، ولا جمع من الإخوة.

وللأخوات والإخوة من الأم بالسوية إن كانوا جميعا.

فحصل هنا تساو بين الإخوة والأخوات.

والسدس: للأخ من الأم، أو الأخت من الأم في الكلالة، ولكل واحد منهما السدس، فتساوى الإخوة والأخوات.

وهذا -أي السدس- للأم عند وجود جمع من الإخوة، أو الفرع الوارث.

وللأب: مع وجود الفرع الوارث.

وللجدة بالإجماع من الصحابة.

فحصل في هذه المسائل تساو بين رجل وامرأة أما وأبا وجدة وأختا.

والرجل والمرأة من الوارثين، لهم ثلاث حالات:

١) أن تفضل المرأة على الرجل كالبنات يرثن الثلثين، وأبناء الابن الذكور، أو الإخوة أو أبنائهم يرثون ما بقي.

وهكذا في مسائل النصف، وفي أكثر المسائل.

٢) أن يتساوى المرأة والرجل كالأب والأم، والجدة والجد، والأخ والأخت لأم، وهم في مرتبة واحدة.

٣) أن يفضل الرجل على المرأة في مسألتين، وهو اجتماع الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، إلا في مسائل الإخوة والأخوات لأم، فيتساوون بسهم سهم لصلة الإخوة، أو البنوة، ويعطى الرجل سهما آخر لإلزامه بالنفقات بخلاف المرأة فمنفق عليها.

وأما بقية الماليات فهما سواء حتى في الغنيمة إن كانت مقاتلة كالرجل.

وعدم النقل في إعطائها من الغنائم، هو لعدم قتالها أصلا كالمقاتلين، لا فرضا ولا تطوعا.
وفي المال العام يعطى كل بحاجته في الأصل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.