Dr.Fadil

مسائل في العيد

أ.د فضل مراد

0

«مسائل في العيد»

من فاته صلاة العيد قضاها، لعموم فدين الله أحق أن يقضى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها في النصوص وهي من أعظم وأظهر الشعائر فيشملها العموم.

والفرق بينها وبين الصلوات الخمس أنها واجبة والخمس فروض أركان لا دين إلا بها، ويجتمعان في القضاء للعموم.

ومن جاء وقد صلى الناس صلاها في المصلى وحده أداءا لا قضاءا؛ لأنها في الوقت ولا تفوت إلا بدخول وقت الظهر؛ لأن الشرع حدد المبدأ في الوقت ولم يحد منتهاها فكانت ممتدة الى وقت الصلاة الأخرى.

فإن دخل وقت الظهر صارت قضاء بالعموم ويصليها اليوم التالي لما ورد في السنن..

ولا تأتي المسألة الأصولية الشهيرة هنا هل القضاء بأمر جديد أم الأول؛ لأنه هنا ورد النص في السنن بقضائها في اليوم التالي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم..

ومن فاته تكبيرات الإمام صلى معه ما أدرك ولا شيء عليه؛ لأن مبنى التكبيرات على العمل لا النصوص.

وما ليس فيه نص محدد فهو دليل السعة لذلك كثرت النقول عن الصحابة في هذا.

 

أ.د فضل مراد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.