الفقه الوظيفي
سجل الحضور والغياب الإلكتروني والعادي:
ومن المصلحة العامة ضبط سجل الحضور والغياب.
ولما كان الشرع قائماً على طلب الإحسان في كل شيء، فإن وضع توقيعات إلكترونية للحضور والغياب من ذلك الإحسان؛ لما يحقق من العدل والضبط وإعطاء كل ذي حق حقه؛ لعموم قوله تعالى «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» (النحل:90)، ولحديث «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»، وهذا من العدل والإحسان.
فإن لم يتوفر الضبط الإلكتروني ضُبِطَ في سجل لدى مؤتمن لا يجامل ولا يداهن، فإن فعل ذلك تحمل أوزارا من فعله ومن فعل غيره، وجنى على نفسه؛ لأنه متعاون على الإثم والعدوان وهو محرم «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله» (المائدة:2).
التوقيع عن الغير:
ولا يجوز التوقيع بدلا عن الغير، ولا التغطية عليه، فكل هذا من المظالم والخيانة للأمانة، والغش للأمة، وخلاف النصيحة.
أ.د. فضل مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر