Dr.Fadil

ما حكم إجارة الأشياء كالباصات ونحوها والكاسيت ونحوها وأدوات الزينة

أ.د فضل مراد

0

 

 

الفقه الوظيفي

الأصل جواز الإجارة إلا في معصية، ويجوز فسخها عند الضرر، ويجوز للمستأجر تأجير ما استأجره إن جرى العرف على ذلك كما أفتى به جماعة من العلماء؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولأن ملك المنفعة يقتضي جواز بيعها في الأصل إلا إن صُرِّحَ بالمنع في العقد أو العرف؛ لأن العادة محكمة.

ولأن الأصل عدم المانع الشرعي لذلك وما لم يمنع منه الشرع شملته الإباحة؛ لعموم العفو عما سكت الشرع عنه «عفا الله عنها» (المائدة:101).

وأما تأجير المحل بتجارته فلا يجوز، وهو ما يسمى بـ «التقبيل»، وهو: أن يقبله طرف لآخر مع ما فيه بأجر معلوم مع ضمان رأس ماله.

فإن كان ما فيه مواد عينية للتبادل التجاري فلا يصح، وإن كانت مواد ثابتة كآلات منتجة فلا مانع لصحة الإيجار فيها.

وعلة المنع: أن صورة التقبل للمحلات بما فيها هي المضاربة الشرعية، والمضاربة لا يصح فيها دفع أجرة معلومة لصاحب المال في الأصل.

ويمكن أن تصح هذه الصورة، ويحمل على أن البضاعة قرض مضمون، والإيجار للمحل لا لها، وهذا محتمل يجوِّز الصورة.

وما أجاز خير مما منع؛ لأن الأصل هنا الإباحة.

 

إجارة الباصات ونحوها:

ويجوز إجارة الباصات، والسيارات بالنسبة كالثلث، وبالأجرة المعلومة كمئة في اليوم مثلا؛ وإنما يجوز الإيجار بالنسبة؛ لأنها مشمولة بعموم «وأحل الله البيع» (البقرة:275)، و «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (النساء:29)، ولأن الأصل الجواز، ولوجود أصل شرعي لذلك، وهي استئجار الأرض الزراعية بالنسبة. وكيفية توزيع النسبة يضبط بالشرط أو العرف، فثلث الربح مثلا لطرف والثلثان للآخر، أو بحسب الاتفاق، وينص فيه على وقت الدفع كاليوم أو الشهر دفعا للخصومة، فإن لم ينص رجع إلى العرف.

ومن استأجر شيئا ضمنه؛ لأن الأصل في الأموال الضمان، ولأن العقود مقصودها المنفعة، فإذا سقط الضمان عاد سقوطه على هذا المقصود الشرعي بالبطلان، ولأن الضرر مدفوع، وعدم الضمان فيما أخذ من مال الغير ضرر؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» إلا إن حدث أمر عام كحريق، أو حادث مرور وليس هو من أخطأ فيه.

 

استئجار الكاسيت ونحوها وأدوات الزينة:

واستئجار الكاسيت، والفيديو، وأنواع الإلكترونيات جائز، وكذا كل أدوات الزينة للأعراس وغيرها؛ لعموم حل البيع والتجارات، وهذا منه.

وما كان من أدوات الزينة مما يعتاد على تلفها ويتسامح فيه فلا ضمان على المستأجر، كأدوات الكهرباء، وما كان لا يتلف عادة ولا يتسامح فيه كالملبوسات للأعراس والسيوف والذهب فالأصل ضمانه.

ودليل المسألتين أن الله جعل شرط التراضي شرطا للحل «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (النساء:29). والتراضي في الأول على عدم الضمان وفي الثاني على الضمان.

 

أ.د. فضل مراد

أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.