Dr.Fadil

ما حكم نداء إمام المسجد عن فقدان الأطفال، وهل يدخل ذلك في باب النهي عن إنشاد الضالة؟

فضيلة العلامة أ.د فضل مراد

0

السائل:

في بعض الجوامع في اليمن ينادي المؤذن بأنّه يوجد طفل ضائع وعمره أربع سنوات أو خمس سنوات أو ما شابه، ويلبس كذا وكذا فعلى من وجدهُ أن يأتِ به إلى مڪان ڪذا ويصف المڪان، هل هذا الإعلان يجوز في الجامع وجزاكَ اللهُ خيراً؟

 

أجاب فضيلة العلامة د. فضل مراد بقوله:

 

الإعلان في المسجد عن طفل ضائع جائزٌ، لما يترتب عليه من حفظ النفس من الهلاك بالفقد، وفيه تعاون على البر والتقوى، وإغاثة للملهوف، ولا يدخل ذلك في باب النهي عن إنشاد الضالة، ولا تتناوله الأحاديث الناهية عن ذلك؛ لأن الضالة كما يقول الإمام ابن عرفة : نَعَم وُجِدَ بغير حرز محترم، فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم، ولا يطلق على الضائع من الإنسان ضالة. وهناك من العلماء من نص على أن الضالة إنما تطلق في الأصل على البهيمة ڪ الجوهري في الصحاح، والزمخشري في الفائق، والحافظ ابن الجوزي في غريب الحديث، والفيومي في المصباح المنير وغيرهم.

 

– والحكمة من النهي عن إنشاد الضالة، والبيع والابتياع داخل المسجد: تصغير أمر الدنيا، وتحقيرها في النفوس، وذلك ينطبق على الأموال.

 

أما حفظ الأنفس والمهج من التلف فشيء عظيم مقدّم في الشرع، فلا بأس في الإعلان في المسجد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.