Dr.Fadil

جواز اسقاط الدين باسم الزكاة على المعسر   

أ.د فضل مراد

0

جواز اسقاط الدين باسم الزكاة على المعسر

 

من كان له دين عند شخص معسر فلا أرى مانعاً من هبته له زكاة لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ)

فخيّر سبحانه بين انظاره وبين التصدق عليه به، والتصدق هنا يشمل إسقاطه أو إعطاؤه له من الصدقات وقد سمّاها الله

صدقة في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ)

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) هذا من المنقول أمّا من المعقول فلأنّه مال أعطي لفقير

من مالك فجاز جعله زكاة، كجواز الصدقة المطلقة والهبة.

 

وما اخترناه هو قول صحيح مقابل الأصح في مذهب الشافعي وهو قول عطاء والحسن وذهب إليه ابن حزم.

 

ومن ذهب إلى المنع كما في الأصح عند الشافعية والحنفية والحنابلة، فاستدل بأن الزكاة أخذ وعطاء (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم )، وهذا متعقب بأن الأخذ والعطاء ليس ركنًا ولا شرطًا، فلو أعطاه وديعة ثم قال له:” إجعلها زكاة لجاز” ومن حججهم أن النية كانت للقرض لا للزكاة، ويجاب عنه:”أن النّية حال التصدق عليه (زكاة) متصلة بالعمل، فما المانع من الصحة كالوديعة؟

 

 

وذهب البعض إلى أنه إن كان دين تجارة فلا يجزئ ولا حجة فيه إلا الخوف من التهرب من الزكاة بخصم الديون

وهذا كذلك متعقب؛ لأنه إن كان الدين قرضًا من معاملة أو غير معاملة والمستدين فقير فقد وجد الموجب للتصدق عليه فشمله العموم وهو الفقر.

 

هذا ما نراه والله أعلم.

 

أ.د. فضل مراد

أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر

جواز إسقاط الدَّيْن باسم الزكاة على المعسر

من كان له دين عند شخص معسر فلا أرىٰ مانعًا من هبته له زكاة، لقوله تعالى (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ…)[البقرة – 280].

فخيّر سبحانه بين إنظاره وبين التَّصدّق عليه به، والتصدق هنا يشمل إسقاطه أو إعطاؤه له من الصدقات، وقد سمّاها الله
صدقة في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ)
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)، هذا من المنقول، أمّا من المعقول؛ فلأنه مال أعطي لفقير من مالك فجاز جعله زكاة كجواز الصدقة المطلقة والهبة.

وما اخترناه هو قول صحيح مقابل الأصح في مذهب الشافعي، وهو قول عطاء والحسن وذهب إليه ابن حزم.

ومن ذهب إلى المنع كما في الأصح عند الشافعية والحنفية والحنابلة، فاستدل بأن الزكاة أخذ وعطاء: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) وهذا متعقب بأن الأخذ والعطاء ليس ركناً ولا شرطاً
فلو أعطاه وديعة ثم قال له: “اجعلها زكاة لجاز”، ومن حججهم أن النية كانت للقرض لا للزكاة، ويجاب عنه أن النية حال التصدق عليه (زكاة) متصلة بالعمل
فما المانع من الصحة ….كالوديعة …
وذهب البعض إلى أنه إن كان دين تجارة فلا يجزئ، ولا حجة فيه إلا الخوف من التهرب من الزكاة بخصم الديون
وهذا كذلك متعقب؛ لأنه إن كان الدين قرضاً من معاملة أو غير معاملة والمستدين فقير فقد وجد الموجب للتصدق عليه فشمله العموم وهو الفقر.

إلا أن هناك ملحظ مهم هنا وهو أن من اتخذ من التجار ذلك حيلة للتهرب من الزكاة وحفظ ماله فهو آثم والقول بعدم الإجزاء هنا قوي؛ لأنه عاص بفعله.
هذا ما نراه والله أعلم

 

الفقير إلى الله / فضل بن عبدالله مراد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.