والمرأة مُكرَّمة كالرجل لعموم «ولقد كرمنا بني آدم» (الإسراء:70)، وهي مكلفة بالشرع، لا فرق بينها وبين الرجل، ولها الحقوق تامة كما للرجل، وأكثر من الرجل في أمور كوجوب النفقة عليها وتخفيف التكاليف عليها مما هو لازم على الرجل، فلا جهاد عليها بمعنى القتال، ولا تلزم بحضور جمعة ولا جماعة.
وفي الميراث فضلت المرأة على الرجال في كثير من المسائل، فتأخذ الأكثر في مسائل النصف والباقي للرجال من العصبات، وتأخذ إذا اجتمع منهن اثنتان فما فوق مسائل الثلثين والباقي للرجال من العصبات.
وتتساوى المرأة مع الرجل في مسائل، فالأب والأم لكل واحد السدس مع الفرع الوارث الذكر.
والجد والجدة السدس في مسائل.
والإخوة للأم سدس للأخت لأم، وسدس لأخيها من الأم، فإن كانوا أكثر قسم بينهم الثلث بالسوية ذكورا وإناثا «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار» (النساء:12).
ويفضل عليها الرجل في مسألة الأبناء والإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن ظَلَم المرأة في ميراثها أو منعها فهو قاطع رحم، لا تستجاب له الدعوات وهو متعد حدود الله يؤدب ويعزر ويؤخذ منه الحق، وقد قال الله سبحانه بعد ذكره الفرائض «تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم* ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين» (النساء:13-14).
فقه المجتمع المدني والقبيلة .. المقدمة في فقه العصر
أ.د. فضل_مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر