Dr.Fadil

الأحكام القبلية وواجبات المشائخ وحرمة التفاضل بالانساب

أ.د فضل مراد

0

 

الأحكام القبلية:

يمكن تعريف القبيلة بأنها تجمع بشري لأسر وأفخاذ وبطون، يجمعهم النسب الواحد غالبا.

وقولنا «غالبا»: لوجود بعض التجمعات التي قد تنسب إلى أي أب آخر؛ لإمكان تفرق أبناء القبيلة في كثير من الأماكن، فإن كان التفرق قاطعا باتا بقي لهم صلة النسب لا حقوق القبيلة من التعاون حال النوازل والعاديات نحو دفع دية وغير ذلك.

وهي قائمة جبلَّة من أصل الفطرة لقوله تعالى «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» (الحجرات:13).

وعلة هذا منصوصة بقوله تعالى «لتعارفوا».

إذ المعرفة للأشخاص بأعيانهم تترتب على أسمائهم وأنسابهم القبلية.

 

لا تفاضل بالنسب ولا بالقبيلة:

ولا تفاضل في الأنساب إلى الأجداد ولا إلى القبائل ولا إلى الجغرافيا المكانية ولا إلى البيوت ولا إلى الوظائف والأموال والأولاد.

وكل ما أصله من أصل الفطرة والخلقة والجبلة مما لا يد فيه لأحد فالقاعدة فيه: قطع باب التفضيل عند الله وعند خلقه، وما كان من باب الكسب ففيه تفاضل، والإيمان والعمل الصالح في الأرض باب التفضيل وأصله عند الله.

 

مشايخ القبايل وأهم واجباتهم:

وشيخ القبيلة أو العشيرة أو الأسرة هو من رضيه الناس ورَقَمُوا له ذلك؛ لجريان العادة على ذلك والعادة محكمة وأصلها «وأمر بالعرف» (الأعراف:199)، ولكل قبيلة عرف في ذلك، فما تراضى عليه الناس في هذا الأمر اُعْتُبِر.

وفَرْضٌ عليه أن يقوم بين الناس بالعدل لقوله تعالى «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (النساء:58)، وأن ينصر المظلوم وينتصر للضعيف لقوله صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»، وحديث «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب».

 

فقه المجتمع المدني والقبيلة .. المقدمة في فقه العصر

أ.د. فضل_مراد

أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.