Dr.Fadil

التكافل المجتمعي والإعانة بالقرض والعارية وإغاثة الملهوف  

أ.د فضل مراد

0

 

والتكافل المجتمعي والإعانة بالقرض والعارية وإغاثة الملهوف مشروعة:

وهذه الأخلاق من مهمات مما حث عليه الإسلام، فشرع القرض وأحكامه في أطول آية في القرآن، وأمر بإنظار المعسر «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» (البقرة:280).

ومن أقرض شخصا فله أجر المتصدق بالنص.

ويجب رد القرض، ومن نوى عدم الرد فقد ارتكب خصلة من الكبائر والآثام، ويتولى الله إتلافه؛ للنص «من أخذ أموال الناس ليردها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله».

ولا يجوز في القرض اشتراط مبلغ زائد عند القضاء؛ فهذا من الربا المحرم، وهو المقصود قطعا بالنص «وأحل الله البيع وحرم الربا» (البقرة:275).

والعارية مشروعة، وما كان من الأشياء التي يعتاد الناس استعارتها بلا ضرر مع الحاجة إليها كالقدور وأشياء من أدوات المطبخ، أو بعض الفرش لمن عنده ضيف، أو مناسبة، أو نحو هذه الأمور فواجب إعارتها؛ لورود تحريم منعها «الذين هم يراءون* ويمنعون الماعون» (الماعون:6-7).

 

 

ومن استعار شيئا فهو ضامن له، فإن أتلف شيئا منه، فإما أن يأتي بالبدل المماثل، أو القيمة المتوسطة لحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».

ومن المكارم إغاثة المحتاج والملهوف، والنجدة والمساعدة للناس، وعون من نزلت به مصيبة بالتعاون والبذل، وكل هذا مما يرضي الله؛ لعموم «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله» (المائدة:2).

والصدق، والوفاء، وحفظ الأمانات واجبات: ففي الحديث «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان».

وهذا يدل على وجوب الصدق والوفاء وحفظ الأمانة، ومن فعل شيئا خلاف ذلك ولم يتب استحق مقت الله ونبذة الخلق، وفي النص أن هذه المنكرات تهدي إلى النار وأن الصدق يهدي إلى البر والجنة.

 

فقه المجتمع المدني والقبيلة .. المقدمة في فقه العصر

أ.د. فضل_مراد

أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.