منظمات المجتمع المدني:
والمجتمع له شرعا أن ينظم نفسه في جمعيات، ومؤسسات، ومنظمات، ومجالس، وملتقيات، ومنتديات، وسائر أنواع التجمع الذي يخدم المصالح العامة ويدفع المفاسد والضرر، وسواء كانت إنسانية، أو حقوقية، أو خدمية، عامة أو خاصة، لفئة أو شريحة أو منطقة.
وقد يصل حكم إقامة بعضها إلى الوجوب الشرعي بحسب ما تقوم به من مقاصد كبرى جاءت الشريعة لرعايتها وأمرت بخدمتها.
فالمنظمات الحقوقية التي تدافع عن المظلوم وتنصره بما يحقق دفع الضرر والمظلومية هو أمر لا شك في مشروعيته؛ لأدائه إلى ما أمر الله به من العدل ودفع البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي كل ذلك نصوص بالغة حد القطع؛ فإن لم يقم بنصرة المظلوم أحد وجب ذلك على منظمات أقيمت لأجل هذه القضايا مع القدرة، ويحرم ترك نصرة مظلوم؛ لأنه إبطال لمقصود ما أقيمت له المنظمة وهو منهيٌ عنه؛ لقوله تعالى «ولا تبطلوا أعمالكم» (محمد:33)، إلا عند تحقق العجز؛ لعموم النص «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» (البقرة:286).
فقه المجتمع المدني والقبيلة .. المقدمة في فقه العصر
أ.د. فضل_مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر