تجنيد المرأة والشرطة النسائية:
وتجنيد المرأة إن كان في معسكرات مشتركة مختلطة بين رجال ونساء حرم؛ لأنه وسيلة عادت على مقصد حفظ العرض بالإبطال، والوسائل إذا أبطلت المقاصد بطلت؛ ولأن حفظ العرض يقاتل من أجله، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد.
فقدم على حفظ النفس، وغاية التجنيد القتال لحفظ النفس والأموال والأعراض والدين والوطن، وتجنيد المرأة أدى إلى عكس مقصوده، وهو حفظ العرض فبطل التجنيد المشترك بين رجال ونساء.
وتجنيد المرأة في حالة فرض العين للقتال في سبيل الله يكون في معسكرات نسائية خالصة مهمتها توافق طاقتها ووسعها؛ لأنه «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» (البقرة:286)، ووسعها دون الرجل خِلْقَة.
فإن لم يكن القتال فرض عين فتجنيدها، ولو في معسكرات مستقلة، خلاف مقصد الشرع المنصوص «لا جهاد عليكن»، فأسقط عنها الطلب فرضا وتطوعا.
وذهاب من خرجت مع الجيش من آحاد النساء في زمنه صلى الله عليه وسلم لا يستدل به؛ لانه تبع زوج أو محرم مقاتل لا لقصد قتالها ابتداءً، ولو قاتلت اضطرارا فلا يبطل الحكم الأصلي وهو عدم الطلب عليها، وشرط القياس المساواة بين فرع وأصل ولم يثبت هنا.
والشرطة النسائية للإشراف على السجون النسائية، وتفتيش النساء المحتاجِ إليه في المنافذ: ضرورةٌ تقدر بقدرها بضوابطها، ولا تتجاوز الضرورات إلى غيرها مما ليس بضرورة.
فقه المؤسسة العسكرية والأمنية.. المقدمة في فقه العصر
أ.د. فضل_مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر