تنظيم حمل السلاح:
وتنظيم حمل السلاح مشروع، فقد ورد في النصوص النهي عن حمل السلاح يوم عيد، أو إظهار نصل في سوق أو مسجد ونحوه من جمع لئلا يَجْرَح به أحدا.
ومن وضع سلاحه في نقطة فهو أمانة محفوظة تسلم له عند خروجه، ولا يجوز التفريط به، أو تبديله، أو شيء منه، أو إعارته أو مصادرته؛ فهذا مال مسلم لا يحق للدولة ولا لغيرها فعل ذلك.
ومن أخذت الجهات الأمنية سلاحه في مدينة يمنع فيها حمله، ولم يكن لديه تصريح، فإنه لا يجوز مصادرته بأي وجه، بل تتخذ الإجراءات القانونية التي لا تخالف الشرع، ثم يسلم له سلاحه، ولا مانع أن يكون في حوزة عسكري من الجهات الأمنية يرافقه ليسلم له إلى منزله -إن كانت الدولة تسمح بالاقتناء وهو الأصل، ولا مانع أن يلتزم خطيا بعدم حمل السلاح في أماكن يمنع فيها ذلك، حفظا للأمن والاستقرار.
حرمة وجود طبقية مسلحة:
ولا يجوز أن توجد طبقية مسلحة بحيث ينفردون عن الشعب بحمل السلاح في أماكن الحضر.
سواء كانوا أسرة أو حزبا أو قبيلة أو مناطق معينة؛ لأن هذا من الفساد؛ لأدائه لتقوية جهات وإضعاف أخرى، وهذا مما ذمه الله على فرعون «إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم» (القصص:4).
بل يتفق الجميع على قانون ينظم ذلك يلتزم به الجميع في عمومه الكلي، وفي استثنائياته للبعض بقانونية مضبوطة عادلة يرضى بها الشعب بمباشرة أو بواسطة نوابه في البرلمانات ونحوها.
فقه المؤسسة العسكرية والأمنية.. المقدمة في فقه العصر
أ.د. فضل_مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر