الشرطة والأمن واستعمال السلاح وإرهاب المواطن وما يحرم في التحقيق مع المتهم
أ.د فضل مراد
ولا يجوز توجيه السلاح والتهديد به لورود النصوص الدالة على حرمة الإشارة بالسلاح إلا دفعا لمفسدة القتل أو الإصابة من صائل أو عدو رفع آلة قتل لاستخدامها، ولذلك منع من المرور بالسهام في السوق وأماكن الجمع لئلا يَعقِر بها أحدا أو يؤذي.
وتوجيه الرصاص الحي لمسالم غير ممتنع بسلاح شروع في قتل، فإن قتل فهو عمد وعدوان، وسواء عند الخروج بأمر النيابة، أو الأمن، أو غيره، لطلب شخص من محله، أو أثناء المظاهرات.
والضرب بالهراوات، أو الكهربائيات لمسالم غير ممتنع بسلاح محرم؛ لأنه عدوان «ولا تعتدوا» (البقرة:190)، وإيذاء «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا» (الأحزاب:58)، ويضمن أي إتلاف في نفس أو عضو.
وتحرم الإهانة والسب والشتم؛ لعموم النصوص الدالة على التحريم.
ويتعامل مع الممتنع المسالم بالأخذ إجبارا بطلب نيابي كما يحدده القانون المنبثق عن الشرع.
وكل ذلك بلا إهانة فعلية أو لفظية، فإن كان بلا قانون أو نظام فهو اختطاف قد يأخذ في بعض حالاته حكم الحرابة.
ما يحرم في التحقيق مع المتهم:
ويحرم في التحقيق:
إرهابه، وتخويفه بتعذيب، أو ممارسة ذلك فعلا بصعق، أو حرق، أو ضرب، أو كسر عظم، أو الاعتداء على عرضه، أو تسليط وحش، أو كلب، أو حية، أو عقارب، أو إدخاله في ماء للتعذيب، أو بتبريده، أو تسخينه، أو التهديد بالاعتداء على أقاربه، أو ماله، أو نسائه، أو أطفاله.
كل هذا من الأمور المحرمة.
ومن ارتكب شيئا من ذلك فهو مجرم تجب محاكمته وعقابه بما يردعه وأمثاله، ويضمن أي إتلاف، وقد يأخذ حد الفساد في الأرض في حالات راجعة لنظر القضاء.
فقه المؤسسة العسكرية والأمنية.. المقدمة في فقه العصر
أ.د. فضل_مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر