العهد العسكرية:
والعُهَدُ الداخلية أو الخارجية كالأطقم العسكرية أو السلاح لا يُمَلّك في الأصل بل ينتفع به بحسب الإذن، ويجب الحفاظ عليه كالحفاظ على خاصيته المملوكة؛ لأنه أمانة وإهمالها من الخيانة، ومن فرط في شيء منه ضمن، ومن ادعى التلف بلا تفريط بَيَّنَ، وإلا ضمن.
والعهد العسكرية أماناتٌ لا يجوز بيعها، أو اختلاسها، أو شيء منها، ولو يسيرا؛ لأنه غلول «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» (آل عمران:161)، وفي الحديث «من كتمنا مخيطا فهو غلول يأتي به يوم القيامة».
وسواء في ذلك السلاح والذخائر والفرش والبطانيات والملابس العسكرية والمواد العينية، كمواد غذائية، أو قرطاسية أو غير ذلك.
ولا يجوز تبديل قطعة شخصية رديئة كسلاح شخصي لجندي أو ضابط اشتراه بماله بأخرى جيدة من المخازن؛ لأنها خيانة وغلول، وقد قال الله «ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» (النساء:2).
المساواة في الحقوق والواجبات العسكرية:
ويجب المساواة بين النظراء المتساويين في المهام في:
صرف الاعتمادات النقدية أو العينية، غذائية أو بترولية أو غيرها؛ لأن التصرف على الرعية قائم على العدل المأمور به في النصوص.
فقه المؤسسة العسكرية والأمنية.. المقدمة في فقه العصر
أ.د. فضل_مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر
