Dr.Fadil

ما حكم المعاهدات الدولية لمنع التسلح

أ.د فضل مراد

0

 

والمعاهدات الدولية لمنع أسلحة الدمار الشامل إن كانت شاملة لسائر الدول في العالم بلا استثناء لدول كبرى أو صغرى، فلا مانع من ذلك؛ لأنه تعاون على دفع المفاسد الكبرى عن الإنسان والحياة الناتجة من التسلح بأسلحة الدمار الشامل.

 

ويحرم الدخول في معاهدات تحضر التسلح الاستراتيجي على المسلمين خاصة، ولو أدخل غيرهم من الضعفاء معهم فيها تحيلاً أو تحليلا أو استضعافا؛ لأنه معصية قطعية؛ لخلافها لقطعي وهو «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» (الأنفال:60).

ولأنه تقوية للكفر وإضعاف للإسلام فحرم؛ لأن كل وسيلة أدت إلى تقوية أهل الكفر وإضعاف أهل الإسلام من المحرمات المعلومة بالدين ضرورة لكثرة نصوصها.

وكل من وقّع تلك المعاهدات أو أمر بها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان متواطئا فهو فاسق وموالٍ لمن نهى الله عن موالاتهم وطائعا لمن نهى الله عن طاعتهم «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (الأنفال:73)، ولقوله «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» (المائدة:51).

وهذه المعاهدة باطلة لا تلزم الشعوب لا حالا ولا مآلا، ويحاسب من فعل ذلك ولو رأس الدولة، ويحال إلى القضاء وجوبا؛ لأنه من نصرة الله ورسوله والمؤمنين، والنهي عن المنكر ودفع المفاسد.

ويحرم السكوت على ذلك من قادر على البيان كعالم، أو محام، أو ذي شوكة، أو إعلامي، أو فرد عادي.

ويتأكد وجوب البيان على الأحزاب والتكتلات والنقابات؛ لأن قيامهم بذلك أدفع وأوقع.

فإن كان توقيع الاتفاقيات إكراها للاستضعاف العام اجتمع مع الحاكم أهل الحل والعقد من العلماء وقيادات الشعب وتشاوروا في الأمر وتقديره لقوله تعالى «ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» (النساء:83).

وعند التوقيع إكراها ملجئا فإنه لا يلزم؛ لأن تصرفات المكره غير نافذة.

 

فقه المؤسسة العسكرية والأمنية.. المقدمة في فقه العصر

أ.د. فضل_مراد

أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.