حين تريد أن تفتي في مسألة معينة خاصة مسائل العصر فإن يجب عليك أن تتبع منهجية صحيحة للوصول إلى حكم صحيح واختلال المنهجية أو القصور فيها هو السبب في إنتاج حكم خاطئ.
فشرط تمكنك من أدوات النظر وتوظيفها، مع خبرة طويلة، ومعرفة بالحال والمآل، وذكاء نفسي وفطنة تؤهلك لذلك ولا ينقصك بعد هذا سوى توفيق الله تعالى.
وقد تتبعت قواعد إنتاج الحكم المؤدية إلى سلامة النظر فحصرتها في بضع عشرة قاعدة يسر الله إخراجها في كتاب مستقل وقد أشرت سابقا لواحدة منها هي الأسئلة الخمسة التي تجب على كل ناظر يروم الوصول للتحقيق لا للتقليد.
وسأتكلم اليوم بعض الكلام عن واحدة من أهم الأصول المنهجية لاستنباط فقه العصر وهي التي سميتها الدوائر الثلاث لإنتاج الحكم الشرعي.
وهي مبنية على حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وهو أصل من أصول الشريعة المطهرة وقد أهمل الأصوليون قاطبة فيما اطلعت عليه المتشابه على أهميته البالغة وكثرة فروعه وكان الأولى أن يذكر في الأحكام وتكون ستة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والمتشابه.
وعلى كل حال فإن إنتاج الحكم بطريقة قاعدة الدوائر الثلاث جربته فيما عرض علي من المسائل وعويصها متقدمها ومعاصرها فوجدته المنهل العذب الزلال والأصل الذي يفزع إليه المجتهد في تحرير الفتوى وتنزيلها.
ولكل دائرة من الدوائر الثلاث أصولها الضابطة لها وأول ما تضبطه هو دائرة الحرام بين لأن الله قد فصله في كتابه ببيان لا إشكال فيه.. وقد فصل لكم ما حرم عليكم.
والذي أريد أن أقوله هنا هو أن هذه المنهجية التي نبينها هي ما سار عليه الأئمة الأعلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين أما التقليد فما أسهله وما أعسره ما أعسره على المقلدة أنفسهم وما أشقه وفي نفس الوقت ما أعسره على أهل الهمم والنفوس والعلية التي رامت الأخذ من المورد الذي أمر الأئمة بوروده في قولهم لا تقلدونا ولكن خذوا من حيث أخذنا.
فأبى أصحاب التقليد إلا تحريف كلامهم هذا ليحصل لهم استرواح نفسي للاستقرار على ضفاف التقليد.
كما أنه سهل على أهل الهمم المنحطة أو الصغيرة التي تتلذذ بوعورة المتن والحاشية وتظنه فقها وليس كذلك إلا على المجاز العرفي في المدارس الفقهية في باب الوقف فلو وقف على الفقهاء هل يدخل المقلدة.
أضطر الفقهاء للفتوى بذلك اعتمادا على الواقع والعرف لأن الواقف مبناه على عرف الواقف أما حقيقة فلا يسمى المقلد فقيها ولو حفظ آلاف المتون.. والحواشي.
فالفقه هو المعرفة بفهم والمقلد لم يفهم بل حفظ ما فهمه غيره ولهذا يتوقف عند أيسر النوازل لأن نظره يقفز إلى محفوظه المتني أو حواشيه ثم يجد هنا عقبة كأداء وهي هل هو أهل للتخريج على المذهب لأن هذه المنزلة لا يصلها إلا الأفراد وقد انقطع ركبهم عندنا نحن الشافعية زمن ابن حجر والرملي وإن بقي بصيص عند بعض المتأخرين لكن ليس كهؤلاء..
وعند المالكية توقف التشهير المذهبي عند ابن رشد والمازري وعبد الوهاب يليهم بن بزيزة ثم ابن يونس ثم اللخمي 526ه في مطلع القرن السادس وعند الحنفية انقطع الترجيح والتصحيح في نهاية القرن السابع في آخر طبقة المشايخ المرجحين بل إن ابن عابدين نفسه وضح مرتبته أنه جامع مقلد في المذهب وليس من أهل النظر والترجيح.
وعند الشافعية تحرر المذهب في القرن السابع على يد الرافعي والنووي (676 هـ) ثم ختم بزكريا الأنصاري (926 هـ)،
ثم جاءت مرحلة المرجحين الأخيرة بعلمين هما ابن حجر والرملي ثم أصحاب الحواشي في الثالث عشر بحاشية الجمل (ت 1204 هـ) على المنهج. فهو أوسع المذاهب حركة في استمرار تحرير الترجيح.
وعند الحنابلة آخر المرجحين المرداوي في القرن التاسع ت 885هــ وقبله كان الشيخان المجد والموفق ابن قدامة 620هــ.
وعليه فأمام المقلد عقبات لانتزاع حل للمسألة المعاصرة على أصول المذهب وفروعه وقواعد وأشباهه ونظائره لأنه ليس أهلا لذلك ولم يبلغ الرتبة ولن يصلها. لأن من قننها جعلها من تكليف مالا يطاق…
وقد كان منع الاجتهاد المذهبي مبكرا كما رأينا فضلا عن الاجتهاد المطلق المستقل
ولهذا حصل تيه كبير في التخريجات في مسائل العصر ومنهجية التوسع في التخريج على صور ناقشها الفقه المتقدم من الفواقر التي أثرت على حركة الفقه الإسلامي المعاصر
وكثيرا ما أقول تجد شخصا اليوم من الفقهاء يريد أن يخرج حق العلامة التجارية براة الاختراع على حق المسيل بدون النظر إلى كيف أنتجها الفقهاء لأن إنتاجهم الذي قضى بحق المسيل كان نتيجة لاستقراء للمال وأنواعه وحقيقته ثم محاولة ضبطه بمقتضيات العرف فهل المسيل في العرف مال أم حق مالي قاصر عن حقيقة المال فهو يشبهه من جهة وينافيه من جهة..
وعلى هذا بنوا المسألة بمقاربة مفاهيمية تسأل عن تحقيق الماهية في العرف ثم تنزيلها على شيء معين ، أما اليوم فإن العلامة التجارية وبراءة الاختراع من أكبر الأموال والتجارات
فكيف تريد أن تخرجها على مسألة المسيل اليتيمة.
وقد بسطت هذا في معالم الاجتهاد في فقه العصر وسنبدأ في إخراجه قريبا على مراحل إن شاء الله..
وإن أردت استخراجها من دوائر الإنتاج الثلاث فاعرضها على دائرة الحرام البين وفي داخل الدائرة تجد ما يتعلق بتحريمات باب المعاملات وقد أرجعتها إلى ستة أصول أو خمسة بالتتبع التام للأدلة من كتاب وسنة في باب المعاملات وبينت ذلك في المقدمة في فقه العصر في الماليات وهي وجود الربا ، الميسر والغرر الفاحش ، واختلال الرضا ، تحريم عين السلعة أو عين العقد ، الضرر العام أو الخاص فإنك لا تجد معنى من المعاني يرد على منع بيع براءة الاختراع.
وعليه فستنقلها إلى دائرة المباح وهو بيع المال وسيرد عليك داخل الدائرة تحقيق ماليتها بالرجوع إلى العرف العالمي.. فإذا تحققت ماليتها وتحقق ارتفاع المفسدات الستة فالمعاملة مباحة.
لعموم وأحل الله البيع وحرم الربا وعموم … لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم…
وهذه تجارة من أكبر تجارات العصر فشملها عموم الحل. من جهة البيع ومن جهة الاتجار.
وأما ما تنازعت فيه دائرة الحل مع دائرة الحرمة فهو المتشابه وهو كالتأمين الصحي فإن المجمع الفقهي قديما قبل أكثر من عشرين عاما ذهب إلى منعه البتة ثم بعد مرور هذه المدة غير حكمه نوعا ما.
وهذه المسالة ومسألة التأمين عموما إن عرضتها على دائرة التحريم وجدت نوعا من المفسدات الستة لكن بتشبيه لا بتحقيق ففيه غرر من جهة وشبه ربوي من جهة وميسر من جهة إلخ..
لكن هذه غير متحققة ولا غالبة بل شبهية فإذا عرضناها على باب الحل وجدنا شوائب من شبهات التحريم وعليه فهي من نوع الدائرة الوسطى وهي المتشابه وذهب قوم وهم الجمهور إلى أنه محرم وقوم وهو ما أقول به إلى حله لضعف الشبه المنازع للحل لأن التحريم لا يكون بتحقق أو غلبة راجحة لا بمجرد تخيل الشبه.
وقد أشبعت الموضوع في بحث محكم منشور لمن أراد الاطلاع والمقصود من هذا بيان منهجية الدوائر الثلاث ومن دائرة المشتبهات مسألة التسويق الشبكي والهرمي فإن أقل ما يقال فيه ذلك
وإلا فهو أقرب إلى دائرة الحرمة لأنه مبني على شراء ما لا يرضى ثم حمل غيره على ذلك طلبا لما يسمى بالنسبة التسويقية وهي في الحقيقة ليست تسويقا بل إدخالا لعملاء لشراء سلعة بلا رغبة فيها وهذا من مفسدات العقود
كما أن فيه نوع من التدليس لأن الكسب يكون في طبقات محصورة فيكون الأكثر ضحية للخداع فقط وهذا من الحرام
وهناك شركات تدفع لها ثم تعطيك كل أسبوع مبلغا معينا أكثر مما دفعت تحت اسم الترويج والاعجاب وأصله خداع واحتيال تم كشفه كما أنه ربا لأنه يدفع المال ويأخذ مقابله مالا أكثر منه مع تأخير المدة وبقية التعليمات صورية.
وانظر إلى من أراد أن يقلد الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة في أن المرأة الصائمة إن استعملت مادة علاجية مطهرة للمجرى الموصل للرحم أنها تفطر وإنما أفتوا بذلك لأنهم بنوا على تصور طبي تشريحي تخيلا لا حقيقة فظنوا أن هذا موصل للجوف وهذا خطأ تشريحي وبعضهم لأنهم جعلوه من الجوف وقد اثبت الطب الحديث خطأ هذه التصورات
ولهذا نجد من فقهاء المذاهب المتقدمين من يناقش هذا النوع من المسائل وينظر في ردها.
وهم معذورون لأن هذا مبلغ تكليفهم أمام الله والتكييف قائم على الوسع لكن من يقلدهم في هذا ومثله اليوم لا آمن عليه من الإثم لأنه يكلف الناس بما تبين خطأه اليوم.
وماذا سيقولون في الإبر المغذية عبر الوريد وهي تقوم مقام الأكل والشرب تماما ولم يتطرق المتقدمون لها لا تأصيلها ولا تنزيلا لا واقعة ولا فرضا.
وهي على إن خرجناها على المذاهب الأربعة غير مفطرة لأنها عند الحنفية والشافعية والحنابلة من منفذ غير مفتوح إلى ما ليس بجوف ولأنها عند المالكية من منفذ ليس بعلوي ولا تصل إلى الحلق.
أما عند الظاهرية فأمرهم ظاهر..
ومعلوم أن الفتوى تتغير زمانا ومكانا.
وإلا ما كان للشافعي قديم وجديد
وما وجد لمالك في زهاء مئتي مسألة قولان وما وجد لأبي حنيفة أقوال ولأحمد في عدد من المسائل عشرة أقولا أما القولان له فلا تكاد تجد مسألة تخلو من ذلك.
ولكن المقلدة الجوامد لا يفقهون مناهج هؤلاء الكبار.
وإن أردت تحريها بقاعدة الدوائر الثلاث فإنك تعرضها على دائرة الحرام البين وهي غير موجودة فيه بلا شك لأن باب الصيام مضبوط بما كان أكلا أو شربا أو ما معناه ولو على وجه معتاد أو نادر
وهل يأكل الإنسان من هذا المحل وهل يسمى أكل وشربا وهل هو في معناه ولو على وجه الندرة، او هو يتقاطع مع الأكل والشرب في نوع من مقوده اللهم لا..
فهنا تكون قد أخرجته من دائرة الإنتاج الأولى وهي الحرام بين ثم ينتقل مباشرة إلى دائرة الحلال بين ولا يمكن في عصرنا أن نقول هو من المتشابه لأن الفقهاء المتقدمين جعلوه مفطرا لاشتباهه عليهم تصورا.
أما اليوم فلا…
ولكن يبقى القياس الشبهات الحقنة الشرجية والإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب وإن كنت افتي بأنها من المفطرات لقيامها مقام الأكل والشرب تماما وهو ما أفتى به المجمع.
وفي باب الفقه الطبي المعاصر انظر إلى مسألة استعمال مادة من الخنزير لعلاج مرضى السكر وأاعرضها على دوائر الإنتاج الثلاث بدءا بدائرة التحريم تجد أن الله حرم أكل الخنزير هذا هو المقطوع به أما دعوى أنه لأجل نجاسته فاجتهاد من نوع استنباط العلة وهو باب يكثر فيه الخلاف والخطأ.
وقد خالف هنا المالكية فذهبوا على قاعدتهم في كل حي إلى طهارة عين الخنزير حال الحياة، وذلك لأن الأصل في كل حي الطهارة ، والنجاسة عارضة ، فطهارة عينه بسبب الحياة ، وكذلك طهارة عرقه ولعابه ودمعه ومخاطه وأجاز
ولذلك وصلت الاقوال في دعوى علة الربا إلى 14 عشر قولا وبعضهم استقصاها فوجدها أكثر من هذا بكثير
فالنص يحرم أكل لحم الخنزير وعند تنزيل هذا النص بحذافيره على الواقعة المعاصرة وجدنا ما يلي:
أولا: أن المادة التي أخذت من الخنزير تزرق تحت الجلد فليست أكلا ولا في معنى الأكل
ثانيا: هذه المادة العلاجية استحالت من عين إلى عين جديدة وتغير العين يغير الأحكام
كما قال الفقهاء في باب استحالة الخمر إلى خل أنه طاهر مع إنائه حلال زلال لأنه تحول من عين الخمر إلى عين الخل. ومثلها كل شيء كما أطلقه الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وهو الصواب
والقول إنه رخصة لا تتعدى المحل غير مسلم لأن تسميتها رخصة إنما يكون مع قيام السبب الأصلي المحرم
وهو هنا منعدم فلم تعد الخمر خمرا حتى يقال إنها حين تخللت جازت رخصة
بل القول بالاستحالة من عين إلى عين أصل شرعي ليس من الرخص
فالعلة مناسبة غاية المناسبة فإن الأحكام إنما تعلق بالوصف المعين فإن زال الحكم فهذه كلية عامة حاكمة فالقول بأن الاستحالة خاصة بالخمر ضعيف جدا.
وهكذا التصنيع الدوائي يحيل عينها إلى شيء آخر وعين جديدة. إذا فلم تعد هي التي تناولها النص بالتحريم..
ثالثا: لو سلمنا أنه نجس فإن النجاسة لا يحكم لها بحكم إلا بملابستها خارجيا للمكان أو الثياب أو البدن في صلاة. أو بتحريم أكلها على حالها فوجدنا أن حرمتها معينة في باب معين وموضع معين وشكل معين
لكن المسألة الفقهية هنا هي أن الشيء إن كان له صفة معينة وهي النجاسة مثلا فهل يجوز الاستفادة منه من جهة لا تتقاطع مع النجاسة
مثل الزيت المتنجس فإن استعماله في المصباح جائز ومدرك هذا أن إضاءة النار به ليست هي محل نجاسته
والاحكام إنما تكون أحكاما شرعية حين تعلقها بفعل المكلف من تلك الجهة المعينة
فتعلق الحكم الشرعي وهو التحريم بفعل المكلف إنما يكون حين استعمال الزيت المتنجس من الجهة المنهي عنها
لكن لما استعمله في الإضاءة كان تعلقه بفعل المكلف الإباحة لأن هذا الاستعمال للمتنجس مباح لهذا أجاز أبو حنيفة بيع الزيت النجس مع البيان ومالك في قول وإن كان القول الأشهر عنه المنع إذا فقد يكون للشيء جهتان
ويدل لهذا دبغ الجلد فإنه جزء من الميتة لكن نص الشرع على إباحة استعماله بعد دبغه وذلك لما أزيلت موانع التحريم في جلدها وهو رطوبته المتصلة بالميتة زالت علة تحريم استعماله والانتفاع به
ولم تزل حرمة أكله لأنه لم يزل عنه وصف الميتة إلا من جهة النجاسة أما من جهة الأكل فلا ومع هذا نجد قولا للفقهاء بجواز أكله وهو مبني على جعلنا علة تحريم الميتة النجاسة..
وكذلك ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت فإن من أجاز استعماله نزع إلى شيء من هذا الفقه وانظر إلى شعر الخنزير فإن منهم من أجازه كمالك ونقل شيخ الإسلام عن الحنابلة الجواز
وقد قلنا إن الدواء الخنزيري إن عينه قد انتقلت واستحالت كما استحال الخمر إلى خل. فيجوز استعمال الدواء الخنزيري لمرضى السكر بالإبر لذلك.
كما أن الحفاظ على حياة البدن ودفع الضرر عنه مقدم على الحفاظ على طهارة البدن
لأن الأول متعلق بضروي والثاني بتحسيني كما هو مقرر في علم المقاصد ونص عليه ابن عبد السلام
رابعا: فإن كان العلاج المستخلص منه حبوبا للبلع فهو مباح لأمرين إما لأنه استحال من عين إلى عين أخرى فلم يعد في دائرة الحرم البين أو لأنه اضطرار لأنه لا يوجد علاج للسكر غيره
والله يقول مستثنيا من تحريم إلا ما اضطررتم (وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ) [الأنعام: 119]
وقال بعد تحريم الميتة والخنزير وأخواتها فمن اضطر ﵟإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﵞ [البقرة: 173]
وقال … غير باغ ولا عاد.. وقال فمن اضطر (فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ) [المائدة: 3]
وهذا مضطر غير متجانف لإثم ولا باغ ولا عاد ومريض السكر اجتمعت فيه هذه الثلاثة المعاني.
وبالله التوفيق..