المادة الثالثة(حق المدنيين وغيرهم بالحروب)
[المادة الثالثة(حق المدنيين وغيرهم بالحروب)]
أ- في حالة استعمال القوّة أو المنازعات المسلّحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحقّ في أن يداوى وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى ويجوز تبادل الأسرى واجتماع الأسر التي فرّقتها ظروف القتال.
ب – لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنيّة للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.
الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان
فقه حقوق الإنسان
المقدمة في فقه العصر الملحق.
د. فضل مراد