والدي رحمه الله أوصى قبل أن يتوفى بجزء محدد من ماله صدقة لفقراء ذريته. وبعد توزيع كل التركة لجميع الورثة حصل خلاف بين الورثة على المبلغ المخصص * كصدقة* وقررت المحكمة تقسيم المبلغ الصدقة بين الورثة كأمانه الإدارته والتصدق به كل وريث بنظره.. وأنا عندي جزء محدد من المبلغ الإدارته، فهل يجوز لي التصدق من هذا المال لغير الذرية؟
أ.د فضل مراد
والدي رحمه الله أوصى قبل أن يتوفى بجزء محدد من ماله صدقة لفقراء ذريته. وبعد توزيع كل التركة لجميع الورثة حصل خلاف بين الورثة على المبلغ المخصص * كصدقة* وقررت المحكمة تقسيم المبلغ الصدقة بين الورثة كأمانه الإدارته والتصدق به كل وريث بنظره.. وأنا عندي جزء محدد من المبلغ الإدارته، فهل يجوز لي التصدق من هذا المال لغير الذرية؟
