Dr.Fadil

من الأسئلة المتكررة التي تظهر كل عام: امرأة شربت بعد أذان الفجر، ظنًا منها أن الوقت لم يدخل بسبب انقطاع الكهرباء وعدم سماعها للأذان، فهل صيامها صحيح؟

أ.د فضل مراد

0

 

السؤال؟

من الأسئلة المتكررة التي تظهر كل عام: امرأة شربت بعد أذان الفجر، ظنًا منها أن الوقت لم يدخل بسبب انقطاع الكهرباء وعدم سماعها للأذان، فهل صيامها صحيح؟

الجواب:

أولاً: نسأل الله أن يرزقهم الكهرباء، وأن يكفيهم هذه المؤونة، وأن ييسر عليهم، إنه على كل شيء قدير، خاصة إخواننا في غزة الذين يعيشون بلا غذاء ولا سكن ولا كهرباء، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم، وأن يُنقذهم، وندعو إخواننا المسلمين في أسقاع الأرض إلى إنقاذ غزة، فهي أولى من غيرها في هذه الظروف، وهم رأس الحربة في الجهاد في سبيل الله، لذلك يجب علينا أن نبذل لهم، ليس فقط من الزكوات، بل أن نقدمها عن سنة أو سنتين كما ثبت بالأحاديث الصحيحة وهو مذهب الجمهور(1)، ويجوز أن نبذل فيها الأوقاف إذا كانت مخصصة لفقراء ومساكين، وكذلك الصدقات المطلقة، والتبرع بالإغاثة، ففيهم اليتيم ذو مقربة وفيهم المسكين ذو متربة… إلخ، فكل الأصناف موجودة في غزة.

وأما بالنسبة لهذه المرأة التي شربت وهي تظن أن الفجر لم يطلع، إن كان عن تقصير ثم تبين لها ذلك، فإنه يجب عليها أن تقضي أولاً تمسك ثم تقضي.. وهنا مسألة نوضحها، وهي أن البعض لم يتضح له قاعدة أن الأصل بقاء الليل، والأصل بقاء الصيام، والفرق بينهما: أن من شرب ظنًا أن الفجر لم يطلع فصيامه صحيح، إذا لم يطلع على الخطأ، أما إذا اطلع على الخطأ، فالقاعدة الشرعية تقول: “لا عبرة بالظن البين خطؤهُ”.. خلاص تبين لك أنك أخطأت، كالذي تبين له أنه ترك ركنًا، فالإمساك ركن في الصيام، فلذلك يمسك ثم بعد ذلك يقضي بعد رمضان.

_______

(1) الشافعية، والحنفية، والحنابلة.

– قال السرخسي من الحنفية في المبسوط: “تعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من سائمة أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر”. المبسوط (2/176).

– وقال الخطيب الشربيني من الشافعية في مغني المحتاج: “ويجوز تعجيلها في المال الحولي قبل تمام الحول فيما انعقد حوله؛ لأن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عيه وسلم في تعجيل صدقته قبل الحول فرخص له في ذلك. رواه أبو داوود والترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ولأنه وجب بسببين وهما النصاب والحول فجاز تقديمه على أحدهما” مغني المحتاج (1/416).

– وقال ابن قدامة من الحنابلة في المغني:”(ويجوز تقدمة الزكاة) وجملته: أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة، وهو النصاب الكامل، جاز تقديم الزكاة”. المغني (2/470).

وأما المالكيّة فذهبوا إلى*: جواز تقديمها قبل الحول بشهر ونحوه، قال ابن عبد البر في الاستذكار: “قال مالك وأصحابه: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إلا بيسير، والشهر ونحوه عندهم يسير”. الاستذكار (6/512).

_________

يجيب على تستاؤلاتكم فضيلة أ.د فضل مراد

#منصة_الإفتاء_اليمنية_العالمية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.