السؤال؟
هل يجوز للزوجة دفع زكاة ذهبها لزوجها؟
الجواب:
يجوز لها ذلك؛ لأنَّها غير ملزمة بالإنفاق عليه[1]، أمَّا هو فلا يجوز له أن يدفع زكاته إلىٰ زوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنّه لا تُعطىٰ الزكاةُ للزوجةِ[2]، ولا تُعطىٰ للوالدينِ، ولا تُعطىٰ للأبناء، فهذا محل إجماع، إلا في حالة أن يكون الوالد غارمًا أو يكون الولد غارمًا، أيْ عليه غرامات وديون ونحو ذلك، فإنه تُدفع الزكاة إليه.
________
[1]- وهذا مذهَبُ الشافعيَّةِ(1)، وبه قال أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحسَنِ مِنَ الحنفيَّة(2)، وهو قولٌ للمالكيَّة(3)، وقولٌ للحَنابِلَة(4)، واختاره أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام(5)، وابنُ المُنْذِر(6)، وابنُ حزمٍ(7)، وابنُ قُدامة(8)، والشوكانيُّ(9).
(1)- قال ابن حجر الهيتمي: (ويُسنُّ لها أن تُعطِيَ زَوجَها من زكاتِها، ولو بالفَقرِ، وإنْ أنفَقَها عليها). (تحفة المحتاج) (7/154)، ويُنظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) لسليمان بن عمر المعروف بالجمل (4/98).
(2)- (تبيين الحقائق) للزيلعي مع (حاشية الشلبي) (1/301)، (فتح القدير) للكمال ابن الهمام (2/270).
(3)- (مواهب الجليل) للحطاب (3/239)، (شرح مختصر خليل) للخرشي (2/221).
(4) – (المغني) لابن قدامة (2/484)، (كشاف القناع) للبهوتي (2/290).
(5)- قال أبو عُبَيدٍ: (… أنَّ الرجُلَ يُجبَرُ على نفقةِ زَوجَتِه وإنْ كانت موسرةً، وليستْ تُجبَرُ هي على نفقَتِه وإنْ كان معسِرًا؛ فأيُّ اختلافٍ أشدُّ تفاوتًا مِن هذين). (الأموال) (صـ 700).
(6)- قال ابنُ المُنْذِرِ: (ولا يُعطي المرءُ زوجتَه ولا مملوكَه، وتُعطي المرأةُ زوجَها الفقيرَ). (الإقناع) (1/189)، (المغني) لابن قدامة (2/484).
(7)- قال ابنُ حَزْم: (تُعطي المرأةُ زوجَها مِن زكاتها: إنْ كان من أهل السِّهامِ، صحَّ عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه أفْتَى زينبَ امرأةَ ابنِ مَسعودٍ؛ إذ أمَر بالصدقةِ فسألتْه: أيَسعُها أن تضَعَ صَدَقَتَها في زوجِها، وفي بني أخٍ لها يتامى، فأخبرَها عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنَّ لها أجرَينِ: أجْرَ الصَّدَقةِ، وأجْرَ القَرابةِ). (المحلى) (6/152).
(8)- قال ابنُ قُدامة: (يَبقى جوازُ الدَّفعِ ثابتًا، والاستدلالُ بهذا أقوى من الاستدلالِ بالنُّصوص؛ لضعْفِ دَلالتِها؛ فإنَّ الحديثَ الأوَّلَ في صدقة التطَوُّع، لقولها: أردْتُ أن أتصدَّقَ بحُليٍّ لي. ولا تجِبُ الصَّدقةُ بالحليِّ، وقولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (زوجُك وولدُك أحقُّ مَن تَصدَّقتْ به عليهم)، والولَدُ لا تُدفَعُ إليه الزَّكاةُ، والحديث الثاني، ليس فيه ذِكْر الزَّوج، وذكر الزَّكاةِ فيه غيرُ محفوظ، قال أحمد: مَن ذكَر الزَّكاةَ فهو عِندي غيرُ محفوظٍ، إنما ذاك صَدقةٌ مِن غيرِ الزَّكاة؛ كذا قال الأعمشُ) (المغني) (2/485).
(9)- قال الشَّوكانيُّ: (الظاهِرُ أنَّه يجوز للزَّوجةِ صرْفُ زكاتها إلى زوجها، وأمَّا أوَّلًا فلِعَدمِ المانع من ذلك، ومَن قال: إنَّه لا يجوزُ، فعليه الدَّليل، وأمَّا ثانيًا فلأنَّ تركَ استفصالِه صلَّى الله عليه وسلَّم لها يُنزَّلُ منزلةَ العمومِ، فلمَّا لمْ يستفصِلْها عن الصَّدقةِ؛ هل هي تطوُّعٌ أو واجب؟ فكأنه قال: يُجزِئُ عنك فرْضًا كان أو تطوُّعًا). (نيل الأوطار) (4/210).
_______
[2]- قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجْمعوا على أنَّ الرجُلَ لا يُعطِي زوجَتَه من الزَّكاة؛ لأنَّ نفقَتَها عليه، وهي غنيةٌ بغناه). (الإجماع) (صـ: 49)
– قال الكاسانيُّ: (لا يجوزُ أن يَدفعَ الرجلُ الزَّكاةَ إلى زوجته بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (2/49).
– قال ابنُ قُدامة: (أمَّا الزوجةُ فلا يجوز دفعُ الزَّكاةِ إليها إجماعًا). ((المغني)) (2/484)
_______
#منصة_الإفتاء_اليمنية_العالمية