الفقه الوظيفي
[تناول الإفطار وقراءة الصحف للموظف]
ويعطى الموظف وقتا معلوما لتناول الإفطار، فإن لم يحدد له ذلك جاز له بقدره لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولأن العقود قائمة على نص «لا ضرر ولا ضرار».
وأما قراءة الصحف في وقت الدوام، فلا مانع إن كان في وقت فراغه عن قضاء المعاملات للناس، وإلا دخل في الإثم؛ لأن العقد لا يتضمن الضرر وقد أضر بالغير إلا إن كانت قراءة الصحف ذات صلة بعمله أو موقعه.
المقدمة في فقه العصر
د. فضل بن عبدالله مراد