«جواز فك الأسير من الزكاة»
قوله تعالى في مصارف الزكاة: (وفي الرقاب)
فيه إطلاق الرقاب وهو شامل للمكاتب، والرقيق في الزمن المتقدم، وشامل اليوم لتحرير الأسرى يدل على ذلك أن الآية لم تقيد بفك أو عتق أو فداء، بل أطلقتها في الرقاب، فشمل كل ما تعلق بالرقاب من فك، وعتق، وفداء من أسر فهذا ما يدل عليه إطلاق الآية، فهذا من دلالة الآية.
أما من القياس فمعلوم أن رقبة الأسير قد تكون أولى من رقبة الرقيق أو المكاتب أو مساوية لها، فالقياس عليها معتبر وصحيح.
وعلى هذا فيجوز فك الأسرى من هذا السهم وهو ما جنح إليه الحنابلة وهو مذهب صحيح لا شك فيه، وذهب إلى هذا ابن العربي المالكي حيث قال:- «وقد اختلف العلماء في فك الأسير منها؟
فقال أصبغ:«لا يجوز ذلك»، وقال ابن حبيب:«يجوز ذلك».
وإذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزًا من الصدقة، فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله، وقول ابن حبيب هو الصحيح من مذهب المالكية قال ابن عاشور «التحرير والتنوير» (10/ 239):
«وفداء الأسرى من فك الرقاب على الأصح من المذهب، وهو لابن عبد الحكم، وابن حبيب، خلافا لأصبغ، من المالكية».
وقال ابن عطية : «وفِي الرِّقابِ: يراد به العتق وفك الأسرى».
وقال ابن تيمية «(وفي الرقاب) يدخل فيه إعانة المُكَاتبين، وافتداء الأسرى، وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها».
وإلى هذا ذهب جماعات من أهل العلم
وهو قول اللجنة الدائمة وبن باز وبن عثيمين من المعاصرين
وهو ما نفتي به..
د. فضل مراد
امين لجنة الفقه والفتوى بالاتحاد..