يختلط الأمر علينا في الكثير من الأمور مع كثرة الفتاوى التي تجيز بعض الأمور وأخرى تحرمها، فكيف أصل إلى الصواب وسط كثرة الآراء؟
أ.د فضل مراد
فتاوى معاصر د. فضل مراد: 5 ضوابط لاختيار من تأخذ عنه الفتوى
كيف أصل إلى الصواب مع تضارب الآراء؟
سؤال اليوم: يختلط الأمر علينا في الكثير من الأمور مع كثرة الفتاوى التي تجيز بعض الأمور وأخرى تحرمها، فكيف أصل إلى الصواب وسط كثرة الآراء؟
ويجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، قائلاً: لابد من ضوابط في الاستفتاء، والضابط الأول، أنه لا يستفتي الإنسان إلا من وثق بعلمه وورعه، فإذا كان واثقاً بعلمه ودينه وورعه فإنه يستفتيه.
وأضاف : قد يكون الإنسان عالما ولكنه ليس ورعا ولا دينا ولا عدلاً، ولذلك ذهب العلماء إلى حرمة استفتاء المطلع على الشريعة ولكنه ليس مستقيما في دينه.
وأردف د. فضل مراد والضابط الثاني هو كيف يعرف أهل العلم ويعرف أهل الفضل، ويعرف ذلك بطرق عديدة، ومثال ذلك لو أن الإنسان احتاج إلى طبيب ليعالجه في أمر ما، فإنه سيسال الناس والناس يتسامعون عن الطبيب الخبير، فكما يحرص الإنسان على الطبيب الخبير والبحث عنه يجب عليه أن يحرص على سؤال العالم الرباني الورع التقي الذي يخاف الله في الفتوى فكما يحرص على علاج بدنه يحرص على علاج قلبه، وكما ينتقي العلاج بدنه أفضل الأطباء يجب عليه أن ينتقي العلاج قليه أفضل الأطباء الربانيين من أهل العلم، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: “إنما يخشى الله من عباده العلماء”
وأشار إلى قول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: “الم (1) ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى للمتقين (2)” فكلما زادت التقوى وزادت الهداية بالقرآن والسنة، وأن العالم الورع التقي هداياته بالقرآن والسنة وتوفيقاته أكثر.
ونوه إلى أن الضابط الثالث هو أنه لا يستفتي المتساهل المشهور بتسهلاته في الفتوى وتتبعه للرخص وتتبعه للجمهور، بحيث يرى ما يرغب فيه الناس فيفتيهم ويعطيهم بحسب أمزجتهم وأهوائهم وشهواتهم فهذا لا يجوز استغناؤه وأوضح أن الضابط الرابع هو انه لا يستغنى من يسعون إلى إرضاء جهات معينة سواء سياسية أو حزبية أو دولية، ليرضوا حكاماً أو سلاطين فلا يجوز استفتاؤهم، لأنه قد يستفتون في مسألة ما تتعلق بأمر من هذه الأمور فيفتي بما لا يرضي الله بل بما يرضي هذه الجهات لذلك على الإنسان أن يتحرى من يستفتي.
وقال د. فضل مراد والضابط الخامس هو استفتاء العالم، والعالم في الشريعة تعريفه هو العدل حصل جملة غالبة من احكام الشريعة و اجازه المعتبرون، وأن يكون لديه إطلاع واسع بأحكام الشريعة واشتهر عنه ذلك، ويقره أهل العلم على ذلك.