أخرجت الزكاة على ذهب عندي بلغ النصاب وحال الحول عليه وما زال مدخراً، فهل اخرج عليه مجدداً.. أم يكون اخراج الزكاة على المال لمرة واحدة؟
أ.د فضل مراد
فتاوى معاصرة
د. فضل مراد تخرج مجدداً وليس مرة واحدة
هل تخرج زكاة الذهب كل عام إذا بلغ نصاباً ؟
سؤال اليوم: أخرجت الزكاة على ذهب عندي بلغ النصاب وحال الحول عليه وما زال مدخراً، فهل اخرج عليه مجدداً.. أم يكون اخراج الزكاة على المال لمرة واحدة؟
ويجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، قائلاً: نعم تخرج ذلك مجدداً وليس مرة واحدة، وكلما مر عام
تخرجها مجددا. وفي فتوى على موقع اسلام ويب جاء الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري، ونصاب الذهب هو عشرون متقالا وهو ما يساوي 15 جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإذا لم يكن الذهب خالصا وهو المعروف بعيار 24 فهو المعروف عند العلماء بالمغشوش وهو ما خالطه غير الذهب والراجح أنه يزكي الخالص منه فقط، فيحسب مقدار الذهب الموجود في السبيكة فإذا بلغ نصابا وجبت زكاته، ولا يحسب معه ما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره مما لا تجب فيه الزكاة، جاء في الموسوعة الفقهية في بيان مذاهب العلماء في زكاة الذهب المخلوط بغيره : اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في المغشوش فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب الزكاة في المغشوش من التقدين حتى يبلغ خالصه نصايا، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا، أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر
الواجب مع مراعاة درجة الجودة. وقال الحنفية إذا كان الغالب على الورق المسكوك الفضة فهو في حكم المضروب فتجب فيها الزكاة كأنه كله فضة، ولا تزكي زكاة العروض، أما إذا كان الغالب الغش فلا يكون لها حكم القضية بل حكم العروض فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابا بالقيمة
قال المالكية إن كانت مسكوك الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غير المغشوشة فإنها تعامل كالكاملة، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابا، وإلا بأن لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا.