أهم مسائل الصيام: والمفطرات المعاصرة
• المسألة الأولى:
النية ركن الصيام وتبييتها من الليل واجبٌ لحديث ( من لم يُبيّتِ الصيامَ من الليل فلا صيامَ له) أخرجه أصحاب السنن عن حفصة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صحيح.
ويكفي في تبييتها السحور؛ لأنه فعل من أراد الصيام فهو قائم مقام النية، ولايتلفظ بها، لأن ذلك لم يجيء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه من بعده وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• المسألة الثانية:
من استغرق في النوم حتى ظهر النهار صح صومه، ويكفي في النية العزم على الصيام في شهر رمضان.
• المسألة الرابعة:
أفتى المجمع الفقهي جمهوراً: أن بخاخ الربو لا يفطر الصائم؛ لأنه هواء منعقد نافع فهو كالأكسيجين.
• المسألة الثالثة:
ومن أركان الصيام الإمساك عن المفطرات التي تبطل الصيام وهي الأكل والشرب والجماع وما في معناهما مما يقوم مقام الأكل والشرب من المغذيات عن طريق الوريد، أما الإبر الوريدية غير المغذية وكذا العضلية فلا تفطر الصائم، وقطرة العين لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه، وكذا قطرة الأذن بخلاف قطرة الأنف لو دخلت الحلق أفطر بها الصائم لذلك “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة والإستنشاق”. أخرجه أهل السنن الأربع وهو صحيح.
• المسألة الخامسة:
الحجامة مكروهة للصائم وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تبطل الصيام لحديث ( أفطر الحاجم والمحجوم) أخرجه البخاري. وهو صحيح؛ ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة وهو صائم كما في صحيح البخاري أدّى إلى القول الآخر بأن الحديث مصروف الظاهر بفعله صلى الله عليه وسلم فيكون المعنى أن الحاجم والمحجوم سيئول أمرهما إلى الفطر لما ينتابهما من الضعف خاصة المحجوم، أما الحاجم فلأنه تسبب في إفطار غيره، وهذا على ضعف فيه قريب، والأولى للعبد اجتناب الحجامة والفصد في نهار رمضان.
• المسألة السادسة:
سحب الدم يقاس على الحجامة في أن الأولى أن يجتنبه الإنسان وهو صائم، لكن إذا كان ولا بد فلا مانع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
• المسألة السابعة:
شرب الدخان، أو تعاطي الشمة والسعوط(١) مفطر للصائم فلا يجوز تعاطيه، ولا نعلم خلافاً بين العلماء في ذلك.
• المسألة الثامنة:
حبوب مرضى القلب التي توضع تحت اللسان وتمتص تحت اللسان من الأغشية المخاطية لا تفطر الصائم فلا مانع من تناولها ووضعها تحت اللسان عند الحاجة، كما أفتى به المجمع الفقهي.
• المسألة التاسعة:
الدخان المتصاعد من الحريق أو الوقود أو الأفران لا يفطر الصائم.
معنی السَّعُوطُ:
ما يُدخَل من دقيق التبغ في الأنف، وهو [ النَّشُوق ]. المعجم: المعجم الوسيط.
• المسألة الحادية عشر:
أفتى المجمع الفقهي أن منظار الرئة، وكذا المعدة والمهبل والرحم والمسالك البولية وقطرة المسالك البولية والحقنة الشرجية ومنظار القولون كله لا يفطر، هذا عند أكثر العلماء من أهل العصر.
• المسألة العاشرة:
النخامة وابتلاع الريق، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر الصائم لعدم الدليل مع حصول ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينبه أصحابه، أو يأمر هم وينهاهم وما سكت عنه فهو عفو.
• المسألة الثانية عشرة:
إذا أدت السباحة إلى دخول الماء في جوف الصائم منعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، والنهي يدل على التحريم فمن باب أولى دخول المسابح والغوص للصائم؛ لأن سرعة دخول الماء إلى الحلق في السباحة أبلغ منه في حال الاستنشاق.
• المسألة الثالثة عشر:
إستعمال معجون الأسنان للصائم مباح إلا إن أدّى إلى دخول مادة المعجون إلى الحلق، ولذلك فينهي عنه قياساً على النهي النبوي في المبالغة في الاستنشاق والعلة واحدة وهي خوف سبق مايدخل إلى الحلق.
• المسألة الرابعة عشر:
استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعده جائز وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم.
كما ثبت في الأحاديث الصحيحة.
• المسألة الخامسة عشر:
قلع الأسنان جائز للصائم بشرط عدم دخول السوائل التي يستخدمها الأطباء إلى الحلق، وتأخيره إلى الليل خير للصائم.
• المسألة السادسة عشر:
الدهن والكحل والاغتسال للصائم كله جائز.
• المسائلة السابعة عشر:
الزفاف في شهر رمضان مباح، ويجب التحرز للشباب؛ لأنه قد يفضي إلى الجماع نهاراً فيقع في الحرام، وأما النوم مع الزوجة في فراش واحد للشاب الذي لا يملك نفسه ويغلب على ظنه الوقوع، أنا أفتي بحرمته لأن ما أفضى الى حرام فهو حرام.
وكذلك الاستمتاع بالزوجة للشاب في نهار رمضان إن كان يغلب عليه الوقوع أشد تحريماً لإفضائه إلى الحرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.
• المسألة الثامنة عشر:
من تعمد القيء بطل صومه ومن ذرعه فلا عليه.
• المسألة التاسعة عشر:
يحرم في نهار رمضان وليله النظر إلى مايبث من أمور خليعة على شاشات الفضائيات وهو حرام في رمضان وغيره، إلا أنه في هذا الشهر أشد حرمة؛ لأنه استهانه بأوامر الله في أعظم الليالي والأيام عندالله، فأنصح نفسي وإخواني باستغلال هذا الشهر للتقرب إلى الله بالحسنات واجتناب السيئات.
• المسألة العشرين:
يسن للصائم الإفطار على الرطب فمن لم يجد فالتمر وإلا فعلى اللبن وإلا فعلى الماء، كل هذا ثابت في السنة، ويقول إذا أفطر:(ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله). أخرجه أبو داود وهو حسن كما قال الدار قطني.
• المسألة الواحدوالعشرين:
في حالة الحرب واشتداد القتال يجوز للمقاتل أن يفطر في نهار رمضان ثم يقضي بعد ذلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في فتح مكة أن يفطروا فأخبر عن رجال لم يفطروا فقال: أولئك العصاة. والحديث في صحيح مسلم.
فدل هذا الحديث على الجواز بل إن كان المقاتل في شدة القتال وكان الصوم يضعفه عن القتال والمواجهة للعدو والكر والفر والتنقلات كما تقتضيه حالات الحرب فإنه يجب عليه الفطر ثم يجب عليه القضاء بعد رمضان، فإن جاء رمضان الآخر ولم يقضي وجب عليه أن يقضي بعده.
أ.د. فضل مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر