Dr.Fadil

أنواع المهن والوظائف

أ.د فضل مراد

0

 

الفقه الوظيفي
أنواع المهن والوظائف:
الأصل في كل المهن الإباحة ما كانت، ولا يثبت تحريم نوع إلا بنص، وما يثبت بالنص تحريمه قليل جدا وهو: كاتب الربا وشاهداه وهذا يشمل طباعة الوثائق والمحاسب الربوي، ومدخل البيانات، والشيكات، والكمبيالات، والسندات، والشاهد على ذلك -سواء كان شخصا، أو جهة كشركة، أو بنك- فإن هذا محرم «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه».
ويحرم امتهان صناعة الخمر فرديا أو جماعيا أو رسميا أو أهليا. وكل ما تعلق بخدمة الخمر وصناعته وتوريده وتوزيعه وتقديمه فهو محرم بالنص «لعن الله في الخمر عشرة عاصرها ومتعصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له».
وتهريب المخدرات بأنواعها محرم، والمعاونة على ذلك بأي شكل أو وسيلة «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله» (المائدة:2).
ولا تجوز وظيفة في ملهى ماجن ما كانت؛ لأنها تعاون على الإثم.
وكل وظيفة فيها معصية منصوصة بالدليل الثابت فهي من المكاسب المحرمة.
وأقبحها العمالة للعدو على المسلمين؛ لإطلاعه عدوهم على أسرارهم «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» (الممتحنة:1).
وعمل القوّاد محرم، والساحر، وكذا تجارة الأعراض، وجاسوس على الشعب لحاكم لعموم «ولا تجسسوا» (الحجرات:12)، وعصابات بيع الأعضاء، والقرصنة البحرية أو البرية أو الجوية أو الإلكترونية، أو ناشر ضلالة، وهؤلاء يجتهد القضاء في عقوبتهم وقد تصل إلى حد الحرابة؛ لأنه فساد في الأرض «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» (المائدة:33).

 

أ.د. فضل مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.