Dr.Fadil

العدل في الترقيات والحقوق وحرمة التعيينات العسكرية بالقرابة

أ.د فضل مراد

0

 

العدل في الترقيات والحقوق:

ويجب العدل في الترقيات، والحقوق، والدورات، والعلاوات، والبعثات، والدراسة، والإجازات، وكل العطاءات النظامية أو الطارئة، فلا يعطى لبعض دون بعض؛ لأن الله نهى عن الظلم، وهذا منه؛ ولأن هؤلاء من الرعية، والعدل فيهم بالسوية واجب بنصوص كثيرة.

والمساواة تكون بين أصحاب كل فئة، لا بين كل الفئات مع الفئات الأخرى؛ لأن لكل فئة حكم، فينظر إلى الأقدم، والمناضل، والمجاهد، ومن له مواقف بطولية، والمؤهل، فكلٌّ في فئةٍ يتساوى أفرادها في الحقوق والواجبات.

وقد فضل عمر في الرواتب المهاجرين الأولين على من تأخر، وهو اجتهاد حسن، وسنته مأمور باتباعها.

 

 

تعيين القيادات العسكرية لا يجوز بالقرابة، بل بالكفاءة:

ولا يجوز تعيين القادة للألوية، والكتائب، والسرايا، والفصائل؛ إلا بشرط الكفاءة والتأهل، لا لقرابة، أو جمالة، فإن هذه من الأمانات، وإن الله يأمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» (النساء:58)، وتوسيد الأمر لغير أهله خيانة لها «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».

ويشرع تدوير هذه المناصب؛ لأنه مقتضى العدل الآن، وتقنين مدة القيادة في الكل، أو البعض بما يحقق العدل والمصلحة العامة ويدفع مفسدة السيطرة من جهة على مقاليد القيادة المسلحة والأمن، فإن غلب وجود هذه المفسدة وجب -حينئذ- نقل المناصب وتنظيمها.

 

 

فقه المؤسسة العسكرية والأمنية.. المقدمة في فقه العصر

أ.د. فضل_مراد

أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.