Dr.Fadil

الإلزام بإقامة الصلوات والشعائر في المعسكرات والمواقع

أ.د فضل مراد

0

 

وفرض على القيادة الإلزام بالصلوات في أوقاتها، والعقوبة المناسبة للمتهاون، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم أفراد الجيش المسائل الهامة في الشريعة من عقيدة صحيحة نابعة من الكتاب والسنة، وإلزامهم بفرائض الدين الكبرى عملا وتعلما؛ لأن الله أمر به بالنص «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» (الحج:41).
ويلزم شرعا بناء المساجد في المعسكرات لإقامة الصلوات في جماعة، ورفع الأذان لورود النص في استحواذ الشيطان على من لا تقام ولا يؤذن فيهم للصلاة.
ولقوله تعالى «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال* رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار» (النور:36-37)، وهذا الإذن أمر وتكليف، لا إذن يدل على مجرد الإباحة المستوية الطرفين فعلا وتركا.
وقوله تعالى «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خآئفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم» (البقرة:114)، وهذا نص في تحريم منع المساجد.
وقوله تعالى «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين» (التوبة:18).
والرد على الشبهات، خاصة: ما تعلق بالدين واجبٌ لقوله تعالى «ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا» (الفرقان:33).
ولا يُرَد على شبهة إلا إذا فشت وانتشرت وإلا سُكِت عنها، وإنما قلنا «إذا فشت» دفعا لمفسدة إشهارها بلا داعٍ.

فقه المؤسسة العسكرية والأمنية.. المقدمة في فقه العصر
أ.د. فضل_مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.