Dr.Fadil

حكم أخذ الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد الأضحية

0

حكم أخذ الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد الأضحية

تلخيص الفتوى :
من اراد ان يضحي فليس عليه اجتناب حلق الشعر وتقليم الظفر في عشر ذي الحجة

………

جاء في «صحيح مسلم» (3/ 1565):
«عَنْ أم سلمة؛ أن النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا)»

الحديث في النهي عن أخذ شيء من الشعر والأظافر صحيح صريح
مرفوع وأفتت به أم سلمة وابن عمر وعلي وسعيد بن المسيب وبن سيرين
وهو يدل على اجتناب قص الشعر أو الظفر لمن أراد أن يضحي
وقد ذهب أحمد وإسحاق والظاهرية إلى التحريم
وكرهه الشافعية والمالكية
وأجازه الحنفية
قال أبو عمر : ومذهب مالك: أنه لا بأس بحلق الرأس، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، في عشر ذي الحجة، وهو مذهب سائر الفقهاء أيضا بالمدينة، والكوفة
والحاصل أنه لا تعارض بين حديث النهي وحديث عائشة
لأن كل حديث في أمر آخر
فحديث أم سلمة في الأضاحي
وحديث عائشة في من أراد أن يرسل هديا إلى البيت الحرام
وسببه الحديث أخرجه البخاري وهو أن البعض كان يتوهم أن من أرسل هديا إلى البيت الحرام أنه يكون محرما ولو في بيته
فردت عليه عائشة بهذا الحديث
«صحيح البخاري» (7/ 102):
عن ‌مسروق: «أنه أتى عائشة، فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة، ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت ‌أفتل ‌قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس.»

فالشافعي صرفه بالقياس على الهدي كما صرح به في كتبه. فقدم القياس على الهدي على نص الحديث فأباح تقليم الأظافر وقص الشعر لكن هذه ليست من طريقته أعنى تقديم القياس على النص
لذلك حاول الجمع بينهما فقال بالكراهة
ومالك لم يعمل به قال لأنه ليس من حديثي أي في العمل لا أنه أنكر أنه رواه كما قال ابن عبد البر
والظاهر على هذا أنه صرفه بالعمل فإنه يقدم عمل أهل المدينة كما هو معروف عنه والعمل ليس حجة عند غيره ..

والحنفية لم يعلموا به لأنه اختلف فيه رفعا ووقفا كما بينه الطحاوي ولهم في القياس نظر كذلك لأنهم قالوا لو كان كالمحرم لحرم عليه جماع امرأته
وهذا ليس بشيء لأن من العبادت ما يحرم فيها شيء ليس في الأخرى.
فالصائم والمعتكف يقص شعره وظفره ما شاء ويتطيب ويلبس ما شاء بخلاف المحرم
والمضحي لا يقص ذلك ويتطيب ويجامع
والمحرم لا يقص ذلك ولا يجامع ولا يتطيب
فالقياس بين العبادات ليس صحيحا
أما الرفع والوقف فمنهم من اعله به
والذي يصرف حديث أم سلمة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل عام ولم ينقل في عام أنه تجنب قص الشعر والظفر
فهذا دليل على أن النهي في حديث أم سلمة نسخ اوصرف عن ظاهره
وهذا يرجح ان حديث أم سلمة من قولها موقوف لا مرفوع
.

#فضل_مراد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.