سؤال اليوم: لدي حلي ملبوسة، فما حكم زكاتها ؟
أ.د فضل مراد
فتاوى معاصرة
د. فضل مراد: الأحوط على المرأة أن تزكي إذا بلغ النصاب 85 جراما»
هل على الحلي الملبوسة زكاة ؟
سؤال اليوم: لدي حلي ملبوسة، فما حكم زكاتها ؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر قائلاً الزكاة بالنسبة للحلي فيها مذاهب لأهل العلم إن كان لم يقصد بها الادخار أما إن قصد بها الادخار، ففيه زكاة عند الجميع، فإن لم يقصد بها الادخار، وإنما قصد بها الليس، فإن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أنه لا زكاة فيها، أما أبو حنيفة فذهب إلى الزكاة.
وأضاف نرى أن الأحوط أن على المرأة أن تزكي إذا بلغ النصاب، وهو 85 جراما، فإذا بلغها الذهب فإن عليها أن تزكيه بشرط أن يحول عليه الحول.
وبهذا يتبين لك أن الواجب عليك أن تحسبي مقدار الذهب الخالص منا بيدك من الذهب فتخرجين زكاته.
ورداً على سؤال كيف أحسب زكاة الذهب؟ علما أن لدي ذهب عيار 18 وذهب عيار 21 وكلاهما به خصوص غير حقيقية، فهل يحسب على وزن الذهب فقط دون وزن الفصوص وكيف يكون النصاب في هذا الذهب بمختلف عباراته على موقع اسلام ويب جاء.
فالزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإذا لم يكن الذهب خالصا وهو المعروف بعيار 24 فهو المعروف عند العلماء بالمغشوش وهو ما خالطه غير الذهب.
والراجح أنه يزكي الخالص منه فقط فيحسب مقدار الذهب الموجود في السبيكة فإذا بلغ نصابا وجبت زكاته ولا يحسب معه ما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره مما لا تجب فيه الزكاة جاء في الموسوعة الفقهية في بيان مذاهب العلماء في زكاة الذهب المخلوط بغيره اختلف الفقها، في وجوب الزكاة في المغشوش فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب الزكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ خالصه نصابا. فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة.
وقال الحنفية إذا كان الغالب على الورق المسكوك الفضة فهو في حكم المضروب فتجب فيها الزكاة كأنه كله فضة ولا تزكى زكاة العروض أما إذا كان الغالب الغش فلا يكون لها حكم القضية بل حكم العروض فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابا بالقيمة. قال المالكية إن كانت مسكوك الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غير المغشوشة فإنها تعامل كالكاملة، فتكون فيها الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابا، وإلا بأن لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا.
وقال الشوكاني في السيل الجرار وأما قوله غير مغشوشين فصحيح لأن غش الذهب والفضة بما ليس يذهب ولا فضة لا تتعلق به الزكاة ولا يجب فيها فيسقط قدر الغش ويزكي الخالص من الذهب والفضة سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديتين.
انتهى.
وبهذا يتبين لك أن الواجب عليك أن تحسبي مقدار الذهب الخالص منا بيدك من الذهب فتخرجين زكاته.
ويكون ذلك يضرب عدد الجرامات التي تملكينها في العيار وقسمة الناتج على أربعة وعشرين فإذا بلغ الحاصل نصايا وجبت زكاته وهذا ما لم يكن ما بيدك من الذهب معدا للتجارة. فإن كان معدا للتجارة فالواجب تقويمه على رأس كل حول هجري وإخراج ربع عشر قيمته إذا بلغ نصابا ويقوم على رأس الحول وما ضم إليه من معدن آخر لأنه يتبعه في البيع فوجيت زكاته لكونه من عروض التجارة هذا وقد اختلف العلماء في وجوب إخراج الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فلم يوجبها الجمهور وأوجبها بعض العلماء والأحوط إخراجها.