«القوانين الستة للتيسير في الشريعة»
• القانون الأول: “الشرع كله قائم على الوسع ورفع الحرج”.
• القانون الثاني:” المشقة تجلب التيسير”
وهو قانون إضافي فوق الأول يختص بالمشقات
• القانون الثالث: “الضرورات تبيح المحضورات”
وهذا القانون يعتبر قانونا للطوارئ الاستثنائية التي تعرض الحياة للخطر وفيها يكون الحرام حلال زلالا … فيباح فيه أكل الميتة والخنزير وقول كلمة الكفر عند الاكراه بالقتل واستعمال الخنزير في العلاج وغير ذلك
قال تعالى : (إلا ما اضطررتم إليه ).
• القانون الرابع: “الحرام مضيق مفصل والحلال لا حد لسعته”.
• القانون الخامس: “الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل”.
• القانون السادس : رخص الفقهاء يجوز تتبعها للتخفيف إن كان عن غير هوى ولا شهوات ويجوز التلفيق إن لم يعد على الشرع بالبطلان كمن لفق عدم الشهود وعدم الولي فإنه كالزنى حينئذ.
#فضل_مراد