إذا طلق الإنسان الطلقة الأولى ولم يراجع زوجته ثم طلق طلقة ثانية في مجلس آخر هل تقع طلقتان يعني حتى على مذهب ابن تيمية ومن يرى أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة؟
أ.د فضل مراد
إذا طلق الإنسان الطلقة الأولى ولم يراجع زوجته ثم طلق طلقة ثانية في مجلس آخر هل تقع طلقتان يعني حتى على مذهب ابن تيمية ومن يرى أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة؟