أفتى أ.د. فضل مراد، أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر، بحرمة استخدام الكاميرا الخفية التي تعتمد على التخويف والترويع وتتسبب في الإصابات.
وأكد أن هذا الفعل يُعتبر إثمًا، وأنه يجب على الشخص المسؤول تحمل الضمان في حال تسبب الفعل في أذى أو ضرر للمصاب.
وأشار إلى أن الإسلام يحرم الترويع، سواء للإنسان أو للحيوان، وأنه يجب على الحاكم تحديد الدية بحسب الضرر الذي يتكبده الضحية.
نص الفتوى
(( الكاميرا الخفيّة التي تقوم على التخويف والترويع من الإثم بلا شك، وما أدّى فيها لمرض أو ألم أو مضاعفات فهي من الإثم وعليه الضمان، فالترويع للمسلم محرّم، بل وللحيوان.
وما ترتب عليه من ضرر ففيه الدية.
فقد قضى عثمان-رضي الله عنه- فيمن أخاف شخصًا فانفلت منه بول بثلث الدية.
فكيف بمن يصاب بجلطة أو سكر أو ارتفاع ضغط؟! فيقدر فيه الحاكم ديته حسب الضرر.))
أ.د. فضل مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وأستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر