عقود الصيانة المحرمة، وحكم التأجير في الحرام
التأجير في الحرام حرام:
ولا يجوز التأجير لمن يستعمله للحرام كالمراقص الماجنة، والفنادق الخليعة، أو بارة خمر، أو عصابة سرقة، أو قطاع طرق، أو جواسيس، أو أهل فتنة، أو مؤسسة تستعمله في معصية؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا علىلإثم والعدوان واتقوا الله» (المائدة:2).
عقود الصيانة المحرمة:
وتحرم عقود الصيانة لأماكن المحرمات كالمراقص الماجنة وبيوت الدعارة ومصانع الخمر ومزارع الخنزير وبيوت الربا؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان؛ ولأنها وسائل إلى دوام المعصية القطعية فقطع بتحريم وسائلها والعقد باطل والكسب حرام.
أ.د. فضل مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر