الجزاءات العسكرية:
والجزاءات على التفريط والمخالفة العسكرية لا مانع منها بشرط العدل وعدم الإجحاف؛ لأن هذه الجزاءات إذا كانت عادلة وتحقق مصلحة الضبط مشمولة بمشروعية طاعة أولي الأمر بالعموم «وأولي الأمر منكم» (النساء:59).
وتحرم الجزاءات إن كانت لأغراض شخصية، فإنها مولدة للعداوة والبغضاء، وهما محرمان بالنص، ويحرم ما أدى إليها.
والتحريم لدفع مفسدة العداوة والبغضاء معتبر في النصوص «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» (المائدة:91).
ويمنع توجيه ألفاظ قبيحة، لأي فرد كان في الطابور أو في الجزاء، أو التعليم أو غيرها؛ لعموم النصوص «ليس المسلم بسباب ولا طعان ولا لعان ولا بذيء».
الخروج من المعسكر وقت الحجز:
والخروج من المعسكر في وقت الحجز والمنع بلا إذن ممنوع، ويأثم من خالف وقد قال تعالى «وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم» (النور:62)، وفي الحديث «من أطاع أميري فقد أطاعني».
وهذا من الطاعة في أمر مباح فيه مصلحة عامة فوجبت الطاعة.
فقه المؤسسة العسكرية والأمنية.. المقدمة في فقه العصر
أ.د. فضل_مراد
أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر