بيان ركن الرضى في المعاملات وأثره في تصحيح عقود الغرر، وبيان جواز البيع في المتاجر الالكترونية وخطأ من منع وبيان علة خطأه
بقلم أ.د. فضل مراد
قال تعالى:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]
قال أبو زكريا:
هذا عموم كلي أوسط حاكم على باب التجارات فكل تجارة في الدنيا محكومة بهذا. وهو التراضي.
وهو أمر خفي علق الله عليه الحكم لأن الظواهر تدل عليه.
وجرت العادات المتواترة القاطعة على اعتبار العلامات الظاهرة دليلا على الرضى فصار كل عقد بيع الأصل فيه وجود الرضى بدلالة العادات الجارية والقرائن الظاهرة
وما دام أن الأصل فيه وجود الرضى وأصل آخر هو الأصل السلامة من الموانع لأنها من الصفات العارضة والأصل فيها العدم فعلى هذا فالأصل في البيع الصحة ومن زعم رفعها لزمه إثبات خلل في ركن الرضي على خلاف الظاهر الأغلب.
ولزمه إثبات المانع من ربا أو غرر شديد أو محرم منصوص الخ والرضى ركن البيع وعليه بطل بيع المجنون والمكره إكراها ملجئا والصبي في الجملة لأن رضاه غير تام.
وعلى قانون ركن الرضى جرت قواعد العيوب فمن اشترى شيئا معيبا فهو غير راض به فإن اطلع عليه ورضي فلا خيار بلا خلاف بين الفقهاء فدل أن الرضى اللاحق كالرضا المقارن، وهذه قاعدة استنبطتها من هنا.
✅ والمؤثرات في صحة المعاملات التجارية في كل معاملات العالم خمسة تتبعتُها من نصوص الكتاب والسنن لا تخرج عنها أي معاملة .
وهي:
1_ الربا
2_ والرضى
3_ والميسر وهو القمار والغرر الشديد
4_ وتحريم عين السلعة أو عين العقد
5_ والضرر.
و الرضى ركنها وكذا المعلومية والبقية موانع. على تفصيل
وركن الرضى يسقط بعض هذه الموانع كالغرر فإنه لو رضي به جاز إن كان يسيرا بإجماع وإن كان وسطا فكذلك وفيه خلاف قديم كالغرر في المزروعات تحت الأرض كالبطاط مثلا وكالبطيخ والرمان التي لا يعلم داخلها لأن الغرر فيها غلبت عليه السلامة وجرت به العادات وما فيه غرر شديد يصل إلى المقامرة لا يؤثر في إسقاطه التراضي.
والموانع أو المؤثرات الخمسة المذكورة يتعلق بها فقه المعاملات والمدرسة المالكية أوسع في هذا الباب لأنها تبني على المقصود
إلا في الذرائع فقد ضيق المالكية فيها كثيرا تليها في السعة المدرسة الحنبلية والحنفية وأضيق المدارس في المعاملات الشافعية. إلا في الذرائع فوسعوا.
……
وغالب البيوع المنهية الباطلة باتفاق متعلقة بالغرر الشديد الموصل لدرجة القمار وهو الميسر وهو محرم لشدة الجهالة فيه وهو من أكل أموال الناس بالباطل قطعا وهو محرم نصي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة: 90).
✅ والغرر قسمان: قسم هو القمار، وهو بيع على الحظ والمغامرة، وَحُرِّم لأنه شديد الخطر والجهالة ويترتب عليه ضرر شديد، والضرر مدفوع. ومن أنواعه في النصوص
بيع الحصاة والملامسة والمنابذة، فهذا هو القسم الأول من الميسر وهو أشده.
والثاني: ما دون ذلك وهو منهي عنه بالنص «نهي عن بيع الغرر»
✅ ومانع الغرر يشمل صورا عديدة منصوصة في النهي النبوي وقد تكون الصورة غررا شديدا يصل للميسر وقد تكون دون ذلك منها :
النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وما في بطون الأنعام وبيع السمك في الماء ، وحبل الحبلة والملامسة والمنابذة وعسب الفحل.
وبيع الحب في السنابل بالحب كيلاً، والتمر على النخل بتمر كيلاً .
وبيع الحي بالميت في اللحوم وبيع الرطب باليابس من جنسه كالزبيب بالعنب والتمر بالرطب وبيعتين في بيعة وبيع ما ليس عندك ، أي لم تملكه أو ملكته وقبضه محتمل العدم بكثرة، وبيع ما لم يقبض إن غلب عدمه، وربح بما لا يضمن.
وفي أكثر هذه البيوع خلاف مبني على نفي الجهالة الفاحشة الموصلة إلى أكل أموال الناس بالباطل وما خف الضرر والغرر فيه مما لا يوصل إلى خصومه غالبا خرج عن المنع،
كالجهالة في المزروعات مما تحت الأرض، وجهالة عمل المساقاة والمزارعة والمضاربة وخدمات كثيرة معاصرة.
ومن صورها المعاصرة الشراء بالبوفية المفتوحة وهو جائز
وكذلك التأمين الصحي فالمنع فيه عند من منع علته الميسر والجهالة
وهذا ممنوع منازع فيه ويختلف القول في المسائل هنا في المذاهب لاختلاف تحقيق التغرير عند المجتهد في الحادثة من عدمه.
………….
✅ حكم المسابقات…
ومن نوع الغرر الشديد والميسر
اليوم بيع المؤشر وبيع المشتقات في الأسواق المعاصرة وهي بيع الاختيارات وبيع المستقبليات وبيع المبادلة الوهمية وتفسيرها ليس هذا محله لكن العلة فيها ترجع إلى القمار والغرر الشديد وعدم حقيقة البيوع وموانع أخرى بحسب الصفقة.
ومن صورها المشاركة في مسابقة الاتصالات فإن 99.99% لا يفوز فهو قمار وميسر محض.
وهي من جنس بيع السمك في الماء والطير في الهواء.
……… ……..
✅ صورة معاصرة
*بيع السمك في أحواض التربية الحديثة*
وقسم آخر من الغرر يختلف باختلاف الزمان والمكان وهو ما أمكن ضبطه فلو فرض أن بيع اللحم بالحيوان يمكن ضبطه بواسطة التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لزالت العلة فما كان متساويا جاز .
وقد أجازه الحنفية قديما وقلت في نظم ذلك أيام الطلب:
وجوّزَ ابن ثابت في الربوي
رطبا بيابس وليس بالقوي
والميْت بالحيّ من الجنس يَرهْ
نعمانُ والمنعُ مقال العشرة
أي الفقهاء السبعة مع مالك والشافعي وأحمد.
وقد أجاز أبو حنيفة بيع السمك في حوض أو بركة معينة وقوله هو الأرجح لأن النهي مقصوده الغرر الشديد وما في البركة محصور مقدور على ضبطه ويقاس عليه اليوم بيع السمك في أحواض التربية السمكية فإن خرجت عن حيز القمار والغرر الشديد جاز وانظر كيف أجاز مالك بيع لبن الغنم أياما معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 176):
✅ حكم شراء تراب المعدن الخام وتراب الذهب والفضة
أجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه مع ما فيه من الجهالة
لكن التراضي مضبوط بالتجربة فإن ما في التراب من المعدن يعرفه الخبراء فكان الغرر فيه لا يصل للفاحش .
وكذلك يجوز شراء تراب الصواغين المشتمل على الذهب والفضة في رواية لأحمد وهو قول «الحسن، والنخعى، وربيعة، والليث» كما في المغني لابن قدامة (6/ 119 ت التركي) وأجاز مالك وعثمان البتي بيع الآبق وشرط شروطا تدل على مضمونية تسلمه ومنعه الشافعي للغرر .
وانظر إلى النهي عن بيع حاضر لباد أو تلقي الركبان فإن العلة فيه مؤثرة على ركن الرضى لكنه يصح بالخيار عند البعض فإن رضي سقط المانع
فأثر الرضى في إسقاط المانع وعند البعض جاز مطلقا مع الإثم، وقيل المقصود الرفق بالسوق.
فالكل نظر على المقصود.
وهكذا القول في بيع النجش إن رضي سقط المانع.
✅ أما ما لا يصح من البيع بالرضى فهي بيوع الربا والمحرمات والميسر والقمار لكن يصح العقد بإسقاط مانع الربا والدليل عليه أن الله لما حرم الربا أمر عند التوبة برأس المال فقط.
ولم يبطل الصفقة بالكلية فمن باع بالربا وأزال الزيادة الربوية صح العقد. وبهذا يعلم شفوف نظر أبي حنيفة هنا في القول بالتصحيح.
وتصح عقود معاصرة على هذا .
✅ حكم الجيلاتين في الحلويات
وكذا المحرم في البيع لذاته كالميتة الخمر والخنزير يصحح العقد بإزالة الجزء من الحرام من الصفقة ويصح في الباقي وإبطال كل العقد ولو أزال المحرم غير سديد .
أما ما لا يقدر على عزله من المحرمات فلا يجوز شراؤه وصورتها المعاصرة إن اختلط الجيلاتين من الميتة أو الخنزير بصناعة الحلويات فهو محرم إلا عند من يقول إن الصناعة تؤثر في نقل المادة إلى مادة أخرى وهذا يحتاج لنقل خبراء مسلمين عدول.
ولا عمدة على إخبار الكفار لأنهم يكذبون في دعوى الحلال ولا يراعون دينا.
✅ *وفي النهي عن بيعتين في بيعة خلاف في معناه وصحته*.
وأكثر الصور الواردة عن الفقهاء غير متفقة المنع وإنما اتفقوا على ما فيه خطر شديد كما في صورة:
أن يقول له بعتك هذه السيارة بمئة ألف دولار أو هذا اليخت بمئتين ويلزم العقد في أحدهما مع جهالة أي السلعتين اشترى هل السيارة أم اليخت. «وخالف عبد العزيز بن أبي سلمة في ذلك، فأجازه» بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 172):
ولم أطلع على صورة مجمع عليها إجماعا صحيحا لا خلاف فيه.
والعلة في بيعتين في بيعة الجهالة في الثمن أو السلعة عند الشافعي وغيره أو سد الذرائع عند مالك في بعض الصور.
ومن صوره المعاصرة الإجارة المنتهية بالتمليك وهي جائزة على تفصيل
والنهي عن بيعتين في بيعة من جهة الرواية مختلف في ثبوته من طريق عمر ابن شعيب وفيه اختلاف عليه تارة يقول شرطين في بيعة وتارة بيعتين وفيه وربح ما لا يضمن وتارة لا يذكرها ولفظ ولا ببيع ما ليس عندك أي ما لا تملك، وقد حققت ما يصح في حواشي المقدمة في فقه العصر وكذا بيع الشروط فيه خلاف على خمسة أقوال لتعارض الأدلة.
والأصل في الشروط الصحة وهي مما تكثر في العقود وأكثرها للتحوط والضمان وهي ملائمة للعقود
إلا ما أخل بمقتضى العقد ومثله بيع الثنيا ما يجوز وما لا يجوز كلها تدور على حرص الشريعة أن يخلو العقد عن غرر فاحش يصل لحد الخصومة وأكل أموال الناس بالباطل.
✅ *حكم المتاجر الالكترونية وبيان الخطأ في التصور دروب شيبينغ (Drop shipping)*
صور أناس أن البيع في المتاجر الالكترونية الوسيطة بيع ما لا يملك وبيع قبل قبض وسأبين خطأ هذا التصور فأقول :
أما النهي عن بيع ما ليس عندك. فهو من حيث العلة مقصوده المنع لأجل ما يحصل من تباين واختلاف في الصفات التي يريدها المشتري مع ما ذهب البائع إلى السوق لشرائه.
وأما معناه فهو النهي عن بيع ما لا تملكه من السلعة المعنية وقد أخطأ من ظن أن المقصود النهي عن بيع ما ليس عندك وهو ملكك كأن يكون في المخازن مثلا وبعضهم ظن أن المقصود النهي عن بيع سلعة لا تملكها مطلقا .
وهذا خطأ فإن محل الحديث بيع سلعة بعينها محددة.
قال ابن قدامة : المغني لابن قدامة (6/ 296 ت التركي):
«ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضى ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة. وهو قول الشافعى، ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأن حكيم بن حزام قال للنبى -صلى الله عليه وسلم-: إن الرجل يأتينى، فيلتمس من البيع ما عندى، فأمضى إلى السوق فأشتريه، ثم أبيعه منه، فقال النبى -صلى الله عليه وسلم-: “لا تبع ما ليس عندك”»
ومعلوم أن السلع قديما أغلبها معينة لا تنضبط فالأحذية والملابس والصناعات الدوائية والطيب والحلويات وكذا الأنعام.
كل هذه المقصود عينها ومتفاوته
فيأتي إليه ليشتري حذاء بعينه أو لباسا بعينه فيقول له بعتك وسأذهب للسوق وأشتريه فإنه إذا اشتراه ورآه المشتري لا يحصل التطابق والضبط فيحصل خلاف وخصومة وعدم تمام الصفقة.
وهكذا الحبوب وإن كانت تنضبط بالكيل إلا أن المشتري بالتجزئة يقصد الصفة فيريد قمحا معينا في الجودة.
فإذا لم يكن عندك واشتريته له من السوق اختلفت الصفات المقصودة وهذا كله في بيع سلعة معينة محدده أما غيرها فقد جاز بالنص والإجماع بيع ما لا تملك إن كانت على الصفات لا على التعيين وهو السلم والبيع على الانترنت في عصرنا بيع أوصاف ومقاييس معينة لا سلع بيع سلع معينة فإن الصورة المعروضة يشتري عليها ملايين الخلق في العالم
فالصورة لا تقصد سلعة معينة
وإلا فكيف يشتري نفس السلعة هذا الجمع الكثير فعلم أن المقصود بيع ما هذه صفتها فالبيع على المتجر الالكتروني بيع سلم فمن فتح متجرا على النت جاز له أن يعرض الصورة من موقع آخر وأن يستلم الثمن من المشتري ثم يشتريها من أي موقع متوفرة ثم يبيعها للمشتري لأنه بيع أوصاف وسلم ويجوز له أن يؤجل تسليم الثمن إلى تسليم البضاعة وقد أفتيت بهذا فاستنكر البعض
فقلت لهم لا نص فيها ولا إجماع بتقديم رأس المال في المجلس قبل قبض السلعة أما أنه لا نص فأين هو هذا النص. وهذه كتب السنة على البسيطة افتحوها وأفيدونا بذلك وأما أنه لا إجماع ففيه خلاف إمام دار الهجرة مالك في تأخير رأس المال في الثلاثة أيام وجاز أكثر من ذلك على أقوال في المذهب وتفصيل ليس هذا محلة حتى قال ابن العربي ملخصا المذهب وإن كان لا يوفقهم عليه كما في «القبس»: أما النقدية فيه فلم أعلم بين العلماء في وجوبها خلافًا، ولعلمائنا فيها اختلاف طويل آل بهم إلى أن يقولوا إن تأخيره بشرط اليوم واليومين جائز، وآلت الحال بهم أيضًا إلى أن يقولوا إنه لو تأخر بغير شرط إلى حلول أجل السلم أيضًا لجاز وهناك صورة أخرى جائزة هي أن يفتح متجرا الكترونيا ويتفق مع الموقع الآخر على أن ثمن سلعته بكذا وله أن يبيعها بأي زيادة وتكون له وتكون الزيادة له أجرة على الوساطة التجارية.
وبعضهم شدد فقال بوضع الثمن عند وسيط وكل هذا لا دليل عليه وسببه الخطأ في التصور فإن هؤلاء تصوروا أن الصورة الموضوعة على المتجر الالكتروني هي لسلعة بعينها برقمها وشحمها ولحمها في مخزن بالصين وهذا خطأ فادح.
فإن الصورة نموذج لأوصاف دقيقة تشترك فيها ملايين السلع.
فهذا بيع أوصاف. لا بيع أعيان
وعليه فالبيوع المعاصرة التي تكون عبر النت من المتاجر الالكترونية يعرضها الشخص ويبيعها ثم يشتريها من السوق جائزة لأنها سلم لأنه باع مواصفات لا عين السلعة المشاهدة.
والسلع مضبوطة بالمواصفات الدقيقة كالهواتف وغيرها.
أما حديث “لا تبع ما ليس عندك” أي ما لا تملك فلأنهم كانوا يبيعون الأعيان من المواشي والثياب وغيرها فإذا باعها وليست في ملكه بل يشتريها من السوق تختلف أوصافها ويحصل خلاف وخصومة فالشراء من المتجر العادي الواقعي شراء عين السلعة في الغالب على تفصيل ليس هذا محله أما شراء المتاجر الالكترونية فشراء للمواصفات لا الأعيان. فهو سلم.
وبعضهم يستدل على المنع بحديث
( نهى عن ربح ما يضمن)وهذا لا علاقة له بالمتاجر الالكترونية لأنها من باب السلم وبيع السلم جائز فيه بيع المعدوم مقدما قبل أن يخلق، أو يصنع وعليه تجارات العصر وقد فصلت القول في حديث ربح مالا يضمن في المقدمة في فقه العصر وبينت ضعف الدليل والدلالة فراجعه.
وعلى تسليم صحته فدخول السلعة في الملك قد يكون معها الضمان
وعليه أفتى مالك بأن بيع الجزاف يجوز بيعه قبل قبضه لأنه لا يتعلق به حق توفية.
والقبض مختلف فيه على سبعة أقوال. فالتضييق على عباد الله بما لا نص فيه ولا إجماع خروج عن روح الشريعة في التيسير.
وقد أجمعوا (نقله ابن رشد)أن من اشترى سلعة ولم يقبضها وحصل فيها ربح وريع عند البائع أن الربح للمشتري وهي لم تقبض ولم تدخل في ضمانه بل هي في ضمان المشتري.
وكذلك اختلفوا في الرد بالعيب هل يرد معها ما نتج من ثمرات وأعيان أم لا خلافا شديدا فمنهم من قال برد الجميع مع أن ضمانها كان على المشتري لو هلكت.
وبالجملة فالحديث مختلف في دلالاته وفي صحته كما أنه لا مدخل له في التجارة الالكترونية إلا على القول أنه بيع لسلعة بعينها بشحمها ولحمها وليس هذا منه مطلقا فهو خلل في تصور المسألة ما هي. والله أعلم
#فضل_مراد
المقرر العام للجنة الاجتهاد والفتوي بالاتحاد
أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر
مؤسس مشروع فقه العصر