Dr.Fadil

مسألة في مُسمّى التحويلات المصرفية

أ.د فضل مراد

0

 

التحويلات المصرفيّة هي عبارة عن إرسال فوري للأموال من مكان إلى مكان آخر عبر شركات معينة للصرافة تقوم بأخذ المال من المرسِل إلى حسابها ثم تقوم بأمر وكيلها الكترونياً بتسليم المال للشخص المرسَل إليه، وهي تعامل جديد معاصر لا أرى تخريجاته على القرض والحوالة إلا من التكلف، بل هي منفعة معينة مقصودها الربح مقابل الخدمة التي تقدمها، وليست قرضاً ولا خدمة تطوعيّة ولا إحساناً كما هو شأن عقود التبرعات وما يُؤخذ مقابل الخدمة هي أجرة على منفعة معيّنة معتبرة مباحة معلومة، وهذا شأن عقد الإجارة.

 

وقد يجتمع الحوالة والصرف في صورة أن كان التحويل بعملة غير عملة المرسل، وعقد الصرف هنا تبعي فتقيد العملة في حساب الشخص المرسل قطعاً ويكون هذا التقييد قائماً مقام القبض الحقيقي وهو من أنواع القبض الحكمي المعتبر الذي صدر به قرارات مجمع الفقه ومعايير الأيوفي وغير ذلك .. وفي حال فسخ عقد الحوالة بتعذر وصولها لطارئ ما فإنه يرد إليه ماله المرسل بنفس العملة قبل الصرف ولا يردها بصرف يومها؛ لأن الفسخ يرفع العقد من أصله، فكأنه لم يحصل، وهي كمن صرف مالاً فوجده مزيفاً فإنه يرجع على الصراف بنفس ماله المدفوع لا بسعره الآن، واجتماع عقد الصرف والحوالة هو من باب التبع؛ لأن الصرف غير مقصود، بل الحوالة، والتابع تابع ويغتفر فيه مالا يغتفر في الأصل.

 

ومن قال إنهما عقدان منفصلان يلزمه عند الفسخ لطارئ عدم وصول الحوالة أن لا يقول بفسخ الصرف؛ لأنه عقد صحيح مستقل، ولو قيل هو عقد معلق بشرط الحوالة كان جوابه: “أن هذا الشرط غير مؤثر في صحة الصرف واستقلاله، فإن أثر فهو تابع للحوالة” والله أعلم.

 

وقد أوضحنا المسألة بزيادة في كتابنا المفصل في فقه العصر  يسّر الله تمامه بمنّه وكرمه.

 

أ.د. فضل مراد

أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.