Dr.Fadil

أحكام الجوار

أ.د فضل مراد

0

 

وللجار حق عظيم «والجار ذي القربى والجار الجنب» (النساء:36)، والإحسان إليه فرض، وأذاه كبيرة منكرة، ويصله بما جرت عليه العادة؛ لأنها مُحَكَّمة.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك».

ولا يجوز غيبته، ولا عرضه، ولا خيانته في نفسه، أو عرضه، أو ماله فإن ذلك من أكبر الكبائر، قال تعالى «ولا يغتب بعضكم بعضا» (الحجرات:12)، وفي الحديث «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان»، وفي حديث «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، وكذا «أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك أو تزاني حليلة جارك».

ويزوره في مرض، أو عزاء، ويجيب دعوته ولو كان مخالفا في الدين، وقد ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في نصوص «فقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا»، ويحرم ظلمه؛ لعموم «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»، ويجيب الدعوة؛ لحديث «وإذا دعاك فأجبه».

وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا دعاه على شعير وإهالة سنخة، وأضافه اليهود ووضعوا له السم في الشاة، كما في الأحاديث الصحيحة.

 

فقه المجتمع المدني والقبيلة .. المقدمة في فقه العصر

أ.د. فضل_مراد

أمين لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.